Web Analytics
البحوث القانونية

صفة من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

مرافعات من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

فهرس

1- مدعي ومدعي عليه.           2- صفة .

3- إقرار .                               4- البينة .

5- دفع .                               6- طلبات ختامية

7- اعتراض على الحكم .          8- متفرقات


ثانياً : صفة

وحيث أن الثابت في الأوراق أن المذكور يعمل مديراً لمؤسسة المدعي عليها ويحتفظ بأختامها ومطبوعاتها ومفوض من المدعي عليه بالبيع والشراء والسحب والإيداع من حساب المؤسسة لدى البنك وهو المتعامل به منذ البداية بصفته مديراً من المدعية في شراء المواد البترولية والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك ، أما ما دفع به المدعي عليه من أن المذكور لم يكن مفوضاً منه إلا في حدود الضمان نقول مردود بما ثبت من أن بعض العمليات زادت قيمتها على مبلغ الضمان وتم سدادها للمدعية دون اعتراض من المدعي عليه .

قرار رقم 27/ت/ 4 لعام 1414 هـ .

لم تلتفت الدائرة إلى ما دفع به وكيل المدعي عليها في مذكرته التي قدمها بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم من عدم صفة موكلته في الدعوى لأن الدفع القصد منه إطالة أمد الخصومة والمماطلة في دفع الحق ولو كان صحيحاً لقدمته للدائرة من قبل .

مؤيد بالقرار رقم 126/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص

انعدام الصفة : 

الوقائع : أدعى المدعي أن فلاناً خصمه فدفع المدعي عليه بأنه لا صفة له في الدعوى لأن العقد لم يوقعه هو ولم يكن طرفاً فيه فأجاب المدعي بأن العقد صوري قصد به تحاشي اسم المدعي عليه وأنه هو المدعي عليه حقيقة .

حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة – ولم تستجب لطلب المدعي في توجيه الدعوى على غير من وقع العقد لعدم الدليل .

مؤيد بالقرار رقم 143/ت / 4 لعام 1409 هـ .

تنبيه : ينظر في المنطوق ويقارن بالوارد في القرارات الأخرى .

بما أن رافع القضية تبين أنه لا صفة له في الدعوى فإن عريضة الدعوى المقدمة منه تكون لاغية وعليه فإن المتدخل لا يحق له مواصلة الترافع في هذه القضية ، وله الحق في رفع دعوى جديدة مستقلة عن هذه الدعوى .

حكم رقم 185/ت / 3 لعام 1418 هـ

تبين للدائرة أن التنازل المدعي به إنما تم لأصحاب شركة ( …. ) بصفتهم شركاء في الشركة لا بصفتهم الشخصية ، ومن ثم لا يكون للمدعي وكالة صفة بموجب الوكالتين المقدمتين منه ذلك أن الدائرة انتهت إلى أن التنازل المدعي به إنما تم لأصحاب الشركة فوكالته التي قدمها عن بعض أصحاب الشركة بصفتهم الشخصية لا تعطيه الحق في رفع الدعوى لأن موكليه لا صفة لهم .. وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

مؤيد بالحكم رقم 185/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ملخص

الدائرة : لا يسأل الموظف لدى الشركة المدعي عليها عن المبالغ المطالب به وإنما تسأل الشركة نفسها ، وإذا وجدت الشركة تقصيراً أو إهمالاً أو اختلاساً من قبل الموظفين لديها فإنها هي التي ترفع الدعوى ضدهم .

وانتهت الدائرة إلى الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

[ بتصرف واختصار ] .

مؤيد بالقرار رقم 11/ت / 4 لعام 1408 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى