Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 40 الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 40 الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الأربعون بعد المائة:

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى