Web Analytics
الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجيةالبحوث القانونية

المبحث الثالث: الزيارة الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث الثالث: الزيارة

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات :

1- بشار في الدعوى والإجابة إلى ما يلي:

أ- المصادقة على الحضانة، ويذكر صك الحكم بها إن وجد .

ب- أسماء الأولاد وأعمارهم -كما سبق –

2- في حالة ممانعة الحاضن من زيارة المدعي للمحضون أو تسليمه له من أجل الزيارة، فيسأل عن السبب ، فإن ذكر قدحاً مؤثراً في بيت المدعي فيقوم القاضي إما بالصلح بين الطرفين في أن تكون الزيارة في بيت شخص ثالث من أقاربهما يرتضيانه ، أو يحكم بعدم منع المدعي من زيارة المحضون في بيت المدعى عليه في أوقات يحددها القاضي حسب العادة.

3- إذا تعذر الصلح بين الطرفين فيحيل القاضي المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة ، فإذا رجعت المعاملة من قسم الخبراء يعرض القاضي قرارهما على الطرفين) فإن وافقا عليه فحسن، وإلا حكم بموجبه إذا رآه صالحاً للحكم.

المطلب الثاني: المسائل:

الأولى : أن مناط زيارة المحضون هو : العادة(40)، والعادة تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة والأحوال.

* الأشخاص : فالرضيع ليس كالطفل .

– و الطفل غير المستقل بنفسه ليس كالطفل المستقل بنفسه .

– و الطفل المستقل بنفسه ليس كالصبي المميز .

– والصبي المميز ليس كغيره.

* المكان : المكان القريب ليس كالمكان البعيد.

– وجود الحاضن وطالب الزيارة في بلد واحد ليس اختلاف بلديهما.

* الزمان : قد تكون مرة في الأسبوع، أو مرتين في الشهر، فعلى القاضي أن يصلح بين الطرفين في تحديدها، ويراعي في ذلك ما يلي:

أ- الإجازات المدرسية للطلاب (نهاية الأسبوع، منتصف السنة ، الإجازة الصيفية) .

ب- إجازات العيدين

ج- صغر المحضون وحاجته لحاضنته .

د- وجود المناسبات لدى أحد الطرفين .

هـ- تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحة .

– الزيارة وقت المرض ليست كوقت الصحة

* الأحوال : الزيارة حال الأمن ليست كالزيارة حال الخوف.

الثانية : أن ترتيب الزيارة يكون حال الصحة ، أما إن كان المحضون مريضاً فيزار في أي وقت من أجل الأعلمتان على صحته،

الثالثة : مراعاة الوقت و الطريق في تنفيذ الزيارة، فلا تكون في أوقات متأخرة ليلاً، أو غير مناسبة وقت القيلولة ، ويكون انتقال المحضون برعاية أحد الطرفين .

الرابعة : إذا كان يصعب نقل المحضون إلى منزل المدعي طالب الزيارة إما أصغره وحاجته الشديدة العناية حاضنته ، أو لمرضه فتكون الزيارة في منزل الحاضن إما محددة بزمن أو شطاقة، وإذا كانت منطقة فتكون صيغتها كالتالي : (حكمت على المدعى عليه … أنه لا يمنع المدعي … من زيارة المحضون …).

الخامسة : اختلف القضاة فيشن بلزمة نقل المحضون أثناء الزيارة على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول : أن طالب الزيارة هو الذي يتحمل نقل المحضون من سكن حاضنه إلى مقر الزيارة ، سواء أكان سكن طالب الزيارة أم كان مكاناً آخر، لأن الحاجة له فهو الذي يتحمل مؤنة ونقفة حاجته . وعليه جمهور القضاة.

القول الثاني : أن طالب الزيارة هو الذي يحمل نقل المحضون من سكن حاضنه إلى مقر الزيارة ، للتعليل السابق ، والحاضن هو الذي يتحمل إعادة الحضون إلى سكه ، لأنه هو طالب الإعادة ، فالمناط في ذلك هو : الطلب، وهذا قول بعضهم

القول الثالث: نقل المحضون للزيارة يحتاج إلى كلتة ونفقة ، فتكون على الأب في كل الأحوال، لأنها من الحاجات، والأب عليه حاجات ولده كالنفقة ، ولأن الأصل في الأم عدم الخروج من المنزل، ولأن بالمحضون حاجة ماسة إلى زيارة أمه ، فهي من حقوقه التي لزمت أباه، ولأن الأم قد لا تطبق أخذ ولدها وإعادته، لا بنفسها ولا بنائبها ، وهذا القول أقرب لقواعد الشريعة

السادسة: إذا رغب أحد الوالدين زيارة المحضون لدي اخافن فلا يمنع من ذلك بثلاثة شروط :

(أ) إذا كان الزائر الأم فلا بد من محرم، حتى لا يخلو بها الأب، لأنها أجنبية منه بعد الطلاق .

(ب) ألا يطيل الزائر المكث.

(ج) ألا يفسد الزائر قلب المحضون .
المطلب الثالث: الفوائد:
الأولى: النظر في دعوى الزيارة إنما يكون بعد انتهاء موضوع الحضانة، إما صلحاً في المحكمة أو خارجها، أو حكماً.
الثانية: للأم أن تطالب بزيارة الأولاد أثناء نظر قضية (الحضانة أو الزيارة) مع الأب، ويصدر لها أمر مؤقت بالزيارة بدون في الضبط حتى تنتهي القضية المنظورة، ويكتب بذلك خطاب لجهة التنفيذ، وكذا العكس، فإذا صدر الحكم في القضية المنظورة فيلغي الأمر المؤقت المشار إليه.
الثالثة: إذا أخذ الأب الأولاد من أمهم حيلة أو بالقوة دون حكم فيصدر القاضي أمراً قضائياً بخطاب يوجه لجهة التنفيذ ليسلم الأب الأولاد للأم، وإذا كان لديه اعتراض يتقدم إلى المحكمة ينظره القاضي مصدر الأمر ، وهو من القضاء المستعجل حسب المواد (199/ب، 233، 234) من نظام المرافعات .
الرابعة: إذا اصطلح الطرفان على وقت الزيارة ومدتها وطريقة تنفيذها، فالصلح جائز بينهما.

  • (40) ينظر : مغني المحتاج (457/3)، شرح المنتهى الإرادات (251/3).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى