Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: سقوط الطفل من سطح المستشفى والزامهم بدفع الدية الشرعية

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بالرياض ، وبناء على المعاملة المحالة من رئاسة المحكمة برقم (…..) وتاريخ …/…/1438 هـ المقيدة بالمحكمة برقم (…..) وتاريخ …./…./1438 هـ ففي يوم الأربعاء …./…../1438 هـ افتتحت الجلسة النظر في الدعوى المقامة من محمد بن …… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..) ضد شركة ….. بموجب السجل التجاري رقم (…..) وفيها حضر نايف بن ….
سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (……) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم (…..) بتاريخ …/…/1437 هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض والمجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح ” وحضر لحضوره سالم بن ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…..) بصفته وكيلا عن طارق …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (……) بصفته رئيس مجلس الإدارة في
الشركة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (…..) بتاريخ …/…/1438 هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض والمجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة الإقرار والإنكار “

وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال : إن موكلي كانت له زيارة إلى مستشفى …. بتاريخ …/ 1437/09 هـ بمعيته عائلته ومنهم ابنه فهد البالغ من العمر ثلاثة أعوام ، وقد عثر على الطفل ميتاً بعد سقوطه من سطح المستشفى بعد إصابة بليغة في رأسه ، ولتقصير المستشفى بحيث إن المصعد الذي ركب معه ابن موكلي خاص ولا يستطيع أي أحد ركوبه والوصول إلى سطح المستشفى ، ولتضرر والدته ووالده النفسي والمعنوي والبدني جراء هذه الحادثة
الأليمة فإننا نطلب إلزام المدعى عليه مستشفى ….. بأن يدفع لموكلي مبلغاً قدره خمسة ملايين ريال هذه دعواي ، وأكتفي بما حرر عن صحيفة الدعوى المرفقة . هكذا ذكر.

وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال : نفيدكم بأن دعوى المدعي لا تقوم على أساس شرعي صحيح، وذلك لما يلي :-

  • أولا: أن المستشفى غير مسؤول عن وفاة ابنه، فليس بين المستشفى وبين والد المتوفي والولي عليه أي تعاقد لتقديم أي خدمة طبية ولا غيرها لابنه المتوفي، حتى يمكن محاسبة المستشفى على تقصيره أو تفريطه في تقديمها.

  • ثانياً: المتوفى جاء للمستشفى زائرا لأحد المرضى المنومين فيه، وليس على المستشفى أي مسؤولية تجاه الزوار لرعايتهم أو متابعتهم ، حتى لو كانوا قاصرين ، حيث تقع مسؤولية رعايتهم على أوليائهم، وهذا معلوم من الأصول الشرعية العامة ، وقد أكد هذا الالتزام بورقة دخول المستشفى، التي يوقعها كل مريض قبل تنويمه بالمستشفى أو ولي أمره، والتي تتضمن إخلاء مسؤولية المستشفى عن حفظ أي من أموال وممتلكات المرضي وما يتعلق بهم، وأن المسؤول عن العناية بها وحمايتها هم مالكوها ، ولا شك بأن الزائرين وأطفالهم من باب أولى أن لا يتحمل المستشفى مسؤوليتهم لعدم وجود أي تعاقد معهم.

  • ثالثاً: تفريط ولي المتوفي في رعاية ابنه وحفظه، وذلك التفريط يتمثل فيما يلي: أن الطفل المتوفي استخدم مصاعد لا يُسمح بحسب نظام المستشفى باستخدامها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عمر ?? سنة إلا بصحبة ذويهم، وقد كُتب تحذير بذلك على المصعد، وأن المتوفي صعد لدور السطح، وهو دور لا يسمح لغير العاملين بالدخول فيه، وهذا يدل على إهمال ولي أمر الطفل في متابعته والعناية به، حيث سمح لطفله بالغياب عن ناظره حتى تمكن من الانتقال على طابق السطح، وأن واقعة الوفاة كانت بعد الساعة الثانية والنصف صباحا، ومن المتعارف عليه أن أولياء أمور الأطفال يكونون أحرص على أطفالهم وأكثر متابعة لهم من أي وقت آخر، ولا يسمحون لهم بالغياب عنهم، مما يعني وقوع تفريط كبير من أولياء أمر الطفل المتوفي ، ومن المقرر فقهاً أن حاضن الصغير مسؤول عن رعايته وحفظه مما يضره وإنجائه من المهالك، جاء في كشاف القناع (5/ 495) : (وهي) أي الحَضانه (حفظ صغيرِ وَمَجْنُونِ ومَعَثوه وَهُوَ الْمُحْتَ العقل مِمّا يَضرُهُمْ وَتُرَبيْتُهُمْ بِعَمَلِ مَصالِدِهم … (وهي) أي مَضانَهُ مَنْ تَبِرَ (واجبة) لأنّه يَمْلِك بتَرْبِهَا فَوَجَبَ حِفظةً عَنْ الهلالي (ك) مَا يَجبُ (الإنْقَاق عَلَيْه) وإنجاؤهُ مِنَ الْمُهَالِك).

  • رابعاً: أن سترة السطح كافية لحماية الأشخاص الذين يحق لهم استخدام السطح وهم العاملون في المستشفى وشركات الصيانة المتعاقد معها، وأما الأطفال فليس السطح مخصصاً لهم، بل هم ممنوعون من الوصول إليه، ولذا فلا يصح قياس مدى كفاية سترة السطح بالنسبة لهم، وعليه فلا يثبت تفريط من المستشفى يمكن أن يبنى عليه لزوم التعويض.

  • خامساً: أن حادثة السقوط كانت في سطح المبنى الممنوع الوصول إليه لغير العاملين، و عليه فإنه على فرض التسليم بوجود خلل في سترة السطح فإن ذلك أمر غير مؤثر، وذلك لوقوع الخلل – على فرض التسليم به. في دور ممنوع الوصول إليه لغير العاملين، ولم يقع الخلل في الأدوار المخصصة للمرضى وللزوار، فالمخالف لأنظمة المستشفى هو المسؤول عن الضرر الذي يقع عليه، وإذا كان قاصراً فعلى ولي أمره تقع المسؤولية. وقد قرر الفقهاء هذا المعنى، كما جاء في كشاف القناع (7/6): (وإن حَفَرَهَا) أي البثر (بملكه أو وضع فيها) أي في بثرِ بِمِلْدِهِ (حَجَرًا أو حَدِيدَةً وَسَتَرَهَا لِيَقَع فِيهَا أحَدّ (فَمَن دَخَلَ بِإنْنِهِ وَتُلِف بها فالقوّد) لأنّه أثلُهُ كَمَا لَمْ قَدَمَ لَه طَعَامًا مَسمُومَا فَأكَلَهُ (والا) أي وإن دخل بغير إذنِهِ (فَ) ضمّان (ك) مَا لو كانت البئرَ (مَكشوفة بحيث يُرَاهَا الدّاخِل (إنْ كَانَ بَصِيرًا) لأنه الجَانِي عَلَى نَفسهِ كَاهِلِ السَمَ عَالِمًا به (أو) كَانَ ضريرا أو (دَخَلَ بعَيْر إذنِهِ) فَلا ضمان لأنّه لم يتسبّب في الجناية عَلَيْه (وإن كان الداخل بالإنِ (أغمّى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يُنصرُهَا) أي البر

    (ضمنه) الآذِنُ لتُسبّبه في هلاكه) فالفرق المؤثر في الضمان هو الإذن في الدخول وعدمه، والواقع في هذه القضية أن المتوفي دخل سطح المبنى بغير إذن المستشفى، كما سبق تفصيله أعلاه، وبناء على ذلك، ولعدم ثبوت تفريط وتقصير من موكلي، ولوقوع حادثة السقوط في دور السطح الممنوع الدخول إليه، ولكون المقصر والمفرط هو ولي أمر الطفل بعدم رعايته وحفظه لابنه وفق ما ذكر بعاليه، لذا فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعي ، هكذا أجاب.

  • وبعرضه على المدعي وكالة قال : ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح ، والمستشفي مقصر حسب إفادة تقرير الدفاع المدني ، ثم إن المصعد غير مسموح لأحد ركوبه إلا المختص هكذا ذكر .

  • وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال : ما ذكره من أن المصعد لا يحمل ركاباً إلا المختصين فصحيح ، لكن لا علم لدى موكلتي كيف صعد الطفل مع هذا المصعد، كما أنه توجد ورقة تحذيرية بأن الركوب ممنوع عبر هذا المصعد هكذا ذكر .

  • ثم أفهمت المدعي وكالة بتزويدي بحصر ورثة المتوفي فهد بن ….. ، ووكالات عن ورثته ففهم ذلك .

  • ثم حضر محمد بن ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (….) حال كونه وكيلاً عن عبدالعزيز بن …. سعودي بالهوية رقم (…..) بصفته وكيلا بموجب وكالة رقم (…….) الموكل بها من المدعية منيرة بنت …. سعودية بالهوية رقم (……) المجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة ” بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (…..) وتاريخ 1438/04/18 هـ وحال كون عبدالعزيز وكيلاً بموجب وكالة رقم (……) الموكل بها من المدعي محمد بن …. المجعول للحاضر حق ” المرافعة والمدافعة ” بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (….) وتاريخ …/ 1438/05 هـ ، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سالم …. ،

  • وبسؤال المدعي وكالة عن صك حصر ورثة فهد بن …. قدمه ، وبالاطلاع عليه وجدته صادراً من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم (…….) وتاريخ …/ 1438/04 هـ المتضمن وفاة المذكور بتاريخ …./ 1436/09 هـ وانحصار ورثته في أبيه محمد وأمه منيرة ،

  • وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة قبل رفع القضية للتأمل ودراسة ما في أوراق المعاملة.قدم المدعى عليه وكالة مذكرة إضافية نصها ما يلي :

  1. اولاً: سبق في مذكرتنا السابقة الدفع بجملة دفوع تبين عدم مسؤولية موكلتي عن حادثة الوفاة، وأن الحادثة وقعت في دور السطح الممنوع الدخول إليه لغير العاملين ، وأن الطفل المتوفي قد استخدم المصعد الممنوع استخدامه للأطفال، وبينا أن المسؤول هو ولي أمر الطفل المتوفى؛ لتفريطه في حفظ ابنه وتركه يستخدم المصعد الممنوع استعماله للأطفال، وتركه يصعد لدور السطح الممنوع الدخول إليه لغير العاملين، وغير ذلك من الدفوع وصور التفريط التي نحيل عليها في مذكرتنا السابقة، إلا أننا نود أن نضيف على جوابنا السابق ما يلي: أولاً: على فرض ثبوت أي خطأ من المستشفى، فإن خطأ ولي أمر الطفل هو السبب الذي يحال إليه الضرر، ومعلوم أنه إذا اجتمع سببان للفعل فإن السبب القريب هو الذي يحال إليه الضرر، وقد نص الفقهاء على هذا الحكم، قال البهوتي ? رحمه الله – : ” (وَمَنْ قُرّب صغيرًا) أو مُجَتُونًا (من هدف فأصيب بِهِ فَمَات) (ضمِنهُ) مَعَرّبُه دُون رامي السهم إن لَمْ يَقُصة ; لأن المُقرّب هُوَ الَّذِي عَرَضةً لِلتّلف بِتَعْرِيبه والرامي لَمْ يُفَرَ فَالرّابي قُحَافرِ بِرِ وَالمُقَرّبُ الدّافع للواقع فيها شرح منتهى الإرادات (3/ 295) ووجه الشاهد: أنه قد اجتمع سببان وهما : تقريب الصغير، والثاني : رمي السهم دون قصد الإصابة، وأحيلت الجناية للسبب القريب وهو التقريب دون الرمي غير المقصود، وهذا ينطبق على الواقعة محل الدعوى، فعلى فرض ثبوت خطأ من المستشفى فإن السبب القريب الذي تحال عليه الجناية هو خطأ ولي أمر الطفل بتفريطه في حفظه وإهماله له حتى تمكن من استعمال المصعد الممنوع والصعود والدخول للسطح الممنوع.

  2. ثانياً: على فرض التسليم بخطأ المستشفى، وعلى فرض التسليم أيضاً بكون خطأ المستشفى مماثل لخطأ ولي أمر الطفل، فإن المتقرر شرعاً هو إحالة الجناية على السببين جميعاً، ويتحمل المتسببان الدية بحسب نسبة خطتهما، قال في كشاف القناع :” (وإن أعمق) إنسانَ (برّا فَصيرَةً وَلَوْ كَانَت ذِرَاعًا فَحَفَرَها آخر إلى القرار ضمِنَّا اللَّالِف بَيْنَهُمَا إنْ كانَ الكَلِف (ما وَهِيّهُ الْحَرَ عَلَى عَاقَلَتِهما) لأنّ الستيّب حصل مِنْهُمَا وَكُمَا لَو جَرَحَهُ وَاهِدَ جَرّدًا (فإن) حَفَرَ إنْسَانَ بِنُوْا وَ عَمَعَهَا آخَرُ وَ (وضع آخرُ فيها سيئا فت) الضتَمَانَ عَلَيْهم (أثلاثا) لِتُبَيهم.” كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 7) وبناء على ذلك، ولعدم ثبوت تفريط وتقصير من موكلي، ولوقوع حادثة السقوط في دور السطح الممنوع الدخول إليه، وتكون المقصر والمفرط هو ولي أمر الطفل بعدم رعايته وحفظه لابنه وفق ما ذكر بعاليه، لذا فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعي .

  • وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر اكتفاءه بما قدمه الوكيل السابق ، وبعد سماع دعوى المدعي وكالة مطالبة موكليه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع خمسة ملايين ريال مقابل الأضرار النفسية والمعنوية والبدنية التي أصابت موكليه جراء وفاة ابنهما فهد البالغ من العمر ثلاث سنوات بسبب تقصير المستشفى ؛ إذ أن المصعد الذي استقلة المتوفي كان خاصاً بعمال الصيانة ولا يسمح لأحد الصعود عليه ،

  • وأجاب المدعى عليه وكالة بأن موكلته شركة …… لا تتحمل سبب الوفاة ؛ إذ ليس بين المستشفي ووالد الطفل أي تعاقد لتقديم خدمة طبية، وإنما جاء والد الطفل زائراً في وقت متأخر من الليل إضافة إلى تفريط والد الطفل في ترك ابنه بالغياب عنه مما أدى به إلى وفاته ، ثم إنه قد جرى مني الاطلاع على المعاملة الواردة إلى المحكمة من مركز شرطة العليا برقم (….) وتاريخ …/ 1438/01 هـ المقيد بالمحكمة برقم (….) وتاريخ …./ 1438/01 هـ تقرير اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض برقم (….) وتاريخ …./…../1437هـ المكونة من وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفرع هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة وذلك للتحقيق في حادثة سقوط الطفل بالمستشفى المدعى عليه ، والمرفق به تقرير اللجنة رقم (……) ، ومما جاء في التقرير كما في اللفة رقم (6) التقارير الطبية والفنية ، ومنها التقرير الطبي الأولي للطفل المتوفي فهد ….. المؤرخ في …./ 2015/07 م المتضمن العثور على الطفل مستلقياً على سطح مبنى المستشفى ولا توجد عليه أي علامات استجابة فتم إسعافه لقسم الطوارئ وعمل الإسعافات اللازمة في مثل هذه الحالات وتبين وجود إصابة شديدة بالرأس وكسور في أضلاع الصدر وكسر وإصابة في الساعد الأيسر وكدمات متفرقة في الجانب الأيسر وتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي ولم يستجب فتم إعلان ساعة الوفاة الرابعة و ثمان وعشرين دقيقة صباحاً ، والاطلاع على التقرير الطبي الشرعي رقم (…. س ش) وتاريخ …./ 1436/10 هـ للطفل فهد بن … المتضمن أنه تم الكشف الطبي الشرعي الظاهري بمشرحة مركز الطب الشرعي بالرياض واتضح وجود سحجات وكدمات وجروح بالرأس مع وجود سحجات وكدمات بالطرفين العلويين وكسور بالجمجة وبالساعد الأيسر وكانت الجثة عارية من الملابس والإصابات الموضحة ذات طبيعة رضية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب نتيجة السقوط من علو والاصطدام بالأرض كما ورد بمذكرة الشرطة ، وأن سبب الوفاة نتيجة توقف القلب والتنفس الناتجة عن الإصابة بالرأس وماصاحبها من كسور ،

  • وجاء في اللفة رقم (7) سماع أقوال } ريجو ….. فلبيني الجنسية الذي يعمل فني صيانة شركة ….. السعودية المحدودة والمسؤول عن صيانة مصاعد مستشفى ………. أفاد باستحالة صعود المصعد للسطح ومفتاح القفل بوضع (oof) وفسر البند الثالث لتقرير الشركة (المرفق) أن المصعد إذا كان في حالة الصعود للدور المطلوب ولم يفتح أبوابه في المطلوب لخلل فني فإنه يفتح في الدور الذي يليه وهذه الحالة نادرة جداً ، أما البند الرابع فتفسيره أن المصاعد تتوزع من الدور الرابع إلى الدور السادس إذا لم تكن مشغولة حسب النظام ولا تفتح المصاعد أبوابها إلا بطلب المصعد من الخارج ،

  • وجاء في اللفة رقم (8) التحقيق مع / عرفنا علي …. 28 سنة باكستاني الجنسية ، يعمل بمهنة منجد أثاث تحت كفالة سعيدة …………. للمقاولات العامة أفاد أنه يعمل في غرفة التحكم لاستقبال البلاغات وإدخالها بمستشفى …. ، وأنه وقت الحادثة كان مناوباً ، حيث اتصل عليه / ممدوح العنزي حوالي الساعة الثالثة فجراً وطلب فتح باب السطح بالبصمة ، وبعد فتحه شاهد الطفل خالد …… ونفى أن يكون هو من أخبر مشرف الأمن بمشاهدته للطفل المتوفي أن المفتاح الخاص بفتح المصعد للدور السادس (السطح) موجود بصندوق غير مقفل بداخل غرفة التحكم وأي شخص يستطيع الدخول إليها ، وأن أي من موظفي الصيانة يستطيع أخذ المفتاح دون الرجوع إليه ، وأنه وموظفي الصيانة مسؤولين عن المفتاح ، وأن المصعد يوم الحادثة لم يتعرض لأي عطل في حين لم يكن قفل المصعد مفتوحاً للصعود للدور السادس،

  • وجاء في اللفة رقم (3) النتيجة التي توصلت لها اللجنة ونصها ما يلي : ” مما تقدم العرض عنه ومن خلال مجريات التحقيق فقد خلصت لجنة التحقيق بالآتي : توجيه الاتهام الإدارة مستشفى ….. بمخالفة أنظمة ووسائل واشتراطات السلامة الواجب توفرها واتباعها في المنشأة والتي أدت إلى التسبب في وفاة الطفل فهد بن …… (3) سنوات بالإضافة إلى قصور في الإجراءات الأمنية وعدم تجديد رخصة الدفاع المدني ومخالفة اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص في مادته ( 1/3 ) بوجوب توافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة ، ونصت في الفقرة (ب) توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة والتنسيق في ذلك مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للأدلة والقرائن الآتية:

  1. أ. محضر المعاينة المعد من قبل لجنة التحقيق والمدون على الصفحة رقم (3/2) من دفتر التحقيق المرفق رقم (2) والمتضمن وجود آثار تعديل السياج الحديدي في سطح المبني في الارتفاع والمسافة المتوسطة بين كل سياج و التي كانت تسمح بتجاوز أي شخص للسياج في سطح المبنى وفتح باب المصعد إلى السطح مباشرة .

  2. ب – تقريرا الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض رقم (…./دف) وتاريخ …./ 1436/12 هـ ورقم (بدون) وتاريخ …./ 1436/10 هـ المرفقين المتضمنين وجود العديد من المخالفات لأنظمة ووسائل السلامة .

  3. ج ـ التقرير الفني والمصور الإدارة الأدلة الجنائية المرفق .

  4. د. الصور المرفقة والمعدة من قبل الشؤون الصحية لسياج سطح مبنى المستشفى المرفق .

  5. هـ- ماورد بأقوال عرفان علي مجهال أمانت والذي يعمل بغرفة الكنترول المرفق .

  6. و ـ وجود حالة سقوط الطفل سابقة بذات المستشفى قرينة على الإهمال . وجاء في اللفة رقم (1) رأي اللجنة ونصة ما يلي :” ترى لجنة التحقيق والرأي الصائب الآتي :-

  1. إحالة كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في الحق الخاص

  2. فرز أوراق من القضية الأساسية وإحالتها للجنة المخالفات بالإدارة العامة للدفاع المدني لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفات التي وردت وكشوفات الدفاع المدني على مباني المستشفى والأنظمة المتعلقة بالسلامة من قبل مستشفى ……

  3. عدم تجديد الرخصة الطبية لإدارة المستشفى في حال عدم تلافي الملاحظات واستيفاء متطلبات السلامة من قبل إدارة المستشفى استناداً للائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية الخاصة … ” وبما أن تقرير اللجنة انتهى إلى توجيه الاتهام ضد المستشفى المدعى عليه بمخالفته لأنظمة واشتراطات السلامة وأنها المتسبب في وفاة مورث المدعين ،

  • وما قرره المدعى عليه وكالة من أن موكلته غير مسؤولة عن وفاة الطفل لكونه مجرد زائر للمستشفى فهذا لا يعني المستشفى عن تحمل المسؤولية التي عليه من تطبيق وسائل السلامة للمرضى والزوار والعاملين ، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر بأن المصعد لا يحمل إلا من كان مختصاً ، ولا يسمح لأي أحد بركوبه ، وما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود تقصير لوالد المتوفي حيث إنه هو المسؤول عن رعاية ابنه وحفظه فهذا مردود عليه بأن بيئة المستشفيات من الأماكن العامة الآمنة ، وبما أنه ثبت لدي تقصير المدعى عليها شركة …….. للخدمات الطبية من دون قصد الجناية ، ولأن هذا من قتل الخطأ ، وقد ذكروا له الفقهاء – رحمهم الله – نماذج متعددة ، منها ما قرره العلامة البهوتي في شرح المنتهى (166) من قوله : ( ومن قتل بسبب ، كحفر بئر ، ونصب سكين ، أو حجر ، أو نحوه تعدياً أن قصد جناية ، فهو شبه عمد ) لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد ، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطا (والا) يقصد جناية فهو (خطأ) لعدم قصد الجناية ” وإشارة إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (192/ت) وتاريخ 1432/10/09 هـ المشار فيه إلى الأمر السامي البرقي ذي الرقم (43108) وتاريخ 1432/10/02 هـ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا برقم (2) في 1431/07/14 هـ المتضمن في الفقرة الثانية منه ما يلي :” تكون دية الخطأ ثلاثمئة ألف ريال سعودي”

  • وبخصوص مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب موكليه فمقتضى قول عامة الفقهاء السابقين عدم جوازه ،واختارته بعض المجامع الشرعية ؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم (109) بشأن موضوع الشرط الجزائي مانصه : ” خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه ، يشمل الضرر المالي الفعلي .. ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي ” وقد جاء في الموسوعة الفقهية ( 40/13 ) ما نصه : ” لم نجد أحداً من الفقهاء عبر بهذا ـ الضرر المعنوي أو الأدبي ـ وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية ” وبما أن دية الخطأ لا توجه على العاقلة إذا كان المتسبب في الخطا شخصاً معنوياً ،

  • وبعد الاطلاع على حصر ورثة المتوفي فهد بن …. المتضمن انحصار ورثته في أبيه محمد وأمه منيرة بنت …. ، ولقوله تعالى :” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ” ولما تقدم ألزمت المدعى عليها شركة …… للخدمات الصحية بأن تدفع لورثة المتوفي فهد بن … مبلغاً قدره ثلاثمئة ألف ريال للمدعية الأم منة ألف ريال ، والباقي لأبيه المدعي ، وبه حكمت .

  • ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم (….) وتاريخ …/ 1439/01 هـ مرفق بها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية …. برقم (….) وتاريخ …/ 1438/11 هـ المتضمن ما نصه :” وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة يلاحظ

    بالأكثرية :-

  1. أولاً : أن المدعي يطلب التعويض ولم يطلب الدية الشرعية وحكم فضيلته بالدية بدون طلب المدعي .

  2. ثانياً : لم يقرر فضيلته شيئاً مما طالب به المدعي بخصوص التعويض ، لملاحظة ذلك وتدوين ما يجد في الضبط والصك وسجله ، والله الموفق ” وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ، وبسؤاله عن الملاحظة الأولى قال : إن موكلي يطلبان الدية الشرعية والتعويض بما حصل لهما من ضرر نفسي ومعنوي هكذا ذكر . وبخصوص الملاحظة الثانية فقد قررت تعديل منطوق الحكم إلى ما يلي :” ولما تقدم ألزمت المدعى عليها شركة ….. للخدمات الصحية بأن تدفع لورثة المتوفي فهد …. مبلغاً قدره ثلاثمئة ألف ريال للمدعية الأم مئة ألف ريال ، والباقي لأبيه المدعي ، ورددت ما زاد عن ذلك من مطالبات ، وبه حكمت “

  • وقال المدعي وكالة : إن موكلي على طلبهما في التعويض بما ورد في دعوانا ، وأكتفي بهذا عن الاعتراض هكذا ذكر . عليه قررت إلحاق ما ضبط على الصك وسجله ، وإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالرياض لإكمال ما يلزم .

  • ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض برقم (….) وتاريخ …./ 1439/05 هـ مرفق بها قرار الدائرة الحقوقية ….. برقم (…….) وتاريخ …./ 1439/04 هـ نص الحاجة منه :” وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة يلاحظ بالأكثرية ما يأتي : أن فضيلته قرر أن نصيب الأم مئة ألف ريال ، وهي تمثل المبلغ المحكوم به وحصر الإرث لم يبين مقدار نصيب الأم هل هو الثلث أو السدس لوجود جمع من الأخوة فلا بد من التأكد من ذلك بطلب توضيح ذلك في حصر الإرث أو تعديل الحكم بحيث يكون بأن تدفع المدعى عليها المبلغ المحكوم به وقدره كذا للوثة حسب نصيبهم الشرعي ، لملاحظة ذلك وتدوين ما يجد في الضبط والصك وسجله،  والله الموفق ” وأجيب أصحاب الفضيلة ـ وفقهم الله ـ بأن القاعدة الفقهية على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، والذي أراه صواباً كما عليه جملة من المحققين أن الأم لا تحجب حجب نقصان في حال وجود جمع من الإخوة حجبوا حجب حرمان ، وعليه فتستحق الأم الثلث مبلغاً قدره مئة ألف ريال ، ولا يكون ثمت فائدة من طلب التهميش على صك حصر الإرث ، أو يحضر المدعون صك إثبات بيان أنصباء الورثة وقسمة التركة لما تقرر ، وما ذكره صاحبا الفضيلة بخصوص تعديل الحكم بأن يحكم للورثة وفق نصيبهم الشرعي فهذا يرده قضاء التنفيذ لضرورة أن يكون نصيب المحكوم له في الصك محدد المقدار ، وعليه فقد قررت إلحاق ما ضبط على الصك وسجله ، وإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف الإكمال اللازم ، أيد الحكم من الاستئناف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى