أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

غبن وإثبات المخالصة

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق   القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بجدة برقم وتاريخ المقيدة بالمحكمة برقم  وتاريخ ففي يوم  الثلاثاء الموافق افتتحت الجلسة الساعة 07 : 11  وفيها  حضر  المنفذ ضده وكالة والمثبتة هويته ووكالته في جلسة سابقة وحضر لحضوره طالب التنفيذ والمثبتتة هويته ووكالته في جلسة سابقة…..

وبتأمل ما تم إضافته على الحكم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ولقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” ولقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ” رواه أحمد وصححه الألباني

ولما جاء في إقرار المنفذ ضده وكالة بأن سعر الأرض تعادل قيمة الشيك وأنه تمت المخالصة على ذلك ولما جاء في شهادة الشاهد المعدلة شرعا بأن موكل المنفذ ضده  ذكر وقت الإفراغ أن قيمة الأرض تعادل قيمة الشيك ولما جاء في قرار قسم الخبراء بالمحكمة والمرفق به خطاب رئيس طائفة العقار بجدة بأن سعر الأرض وقت الإفراغ خمسمائة وثلاثون ألف ريال وبما أن قيمة الشيك سبعمائة وخمسون ألف ريال وبما أن الفارق كبير وهو من الغبن الفاحش وبما أن صورة المسألة هنا عوض مقابل ما في الذمة  ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخدع في البيع فقال ” إذا بعت فقل لا خلابة ” وفي لفظ ” ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد ” رواه ابن ماجة  فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار لمن كان يخدع إن شاء أمسك وإن شاء رد فدل ذلك على إن رضي المغبون بالغبن فله ذلك كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 7/363 

ولحديث ” لا ضرر ولا ضرار ” وبما أن الضرر يجب رفعه على من قدر عليه والغبن ظلم يجب إزالته ولا يتحقق إزالته إلا بإثبات الخيار للعاقد المغبون بين إمضاء العقد أو فسخه وليس له حق المطالبة بالأرش وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  لذا كله تم تخيير طالب التتنفيذ بين إمضاء المخالصة وبين فسخها  فأجاب قائلا أن  أطالب بالفارق  ما بين قيمة الشيك وقيمة الأرض لأن سداد الأرض جزء من قيمة الشيك علما بأنني بعت الأرض بمبلغ قدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال واستلمت المبلغ هكذا اجاب وبما أن طالب التنفيذ رفض الاختيار بين إمضاء المخالصة أو فسخها وطالب بالأرش وبذلك ليس لدي سوى ما أجريته من إمضاء المخالصة وثبوتها وإنهاء التنفيذ وأمرت بالرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 

فائدة :

قال الإمام ابن القيم : ” وفي الحديث : غبن المسترسل ربا والمسترسل : هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن , بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته , فإذا غبن غبنا فاحشا ; ثبت له الخيار “

زر الذهاب إلى الأعلى