ثم وضحت (المادة الثالثة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
- رقم المعاملة: 409026061
- تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
- المرفقات
- قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي
- أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
- ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
- ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
- ص لمكتبنا مع صورة اللائحة.
- ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
- ص المعالي النائب صورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة.
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
- ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
- ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
- ص المركز الوثائق.
ثم وضحت (المادة الثالثة) الآلية التنفيذية لإعمال المادة (التاسعة والثمانين بعد المائة) من نظام والتي أجازت الدائرة أن تعيد النظر في الحكم الصادر منها متى رأت اشتمال الاعتراض على ما يدعو لذلك، ويتحقق ذلك بأن تزود الدّائرة بصورة من مذكرة الاعتراض وتمكن من الاطلاع عليها، فإذا وجدت ما يدعو إلى إعادة النظر في جكمها؛ فعليها أن تطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال المدة المقررة ويدون ذلك في ضبط القضية ، فإن مضت المدة ولم تطلب الدائرة ملف القضية على الإدارة المختصة. رفع كامل – ملف القضية إلى محكمة الاستئناف في اليوم التالي انتهاء المدة، وبذلك يتبين أن الاطلاع على مذكرة الاعتراض ليس ملزماً للدائرة ، كما لا يلزمها في حال رأت عدم اشتمال المذكرة على مايؤثر على الحكم أن تكون محضراً، بذلك وعليه فليس المحكمة الاستئناف، أن تعيد ملف القضية لعدم اطلاع الدائرة على مذكرة الاعتراض.