البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 182 الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 182 الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.

زر الذهاب إلى الأعلى