البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

أسست (المادة الخامسة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

  • وقد أسست (المادة الخامسة) لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف والذي يراد به أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك في حدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
  • كما أجازت للمستأنف ضده ، – قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
  • كما قررت المادة أن نطاق القضية في الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف.
  • وعلى محكمة الاستئناف أن تنظر في قضية الاستئناف على أساس ما قدم من أدلة وبينات ودفوع لدى محكمة الدرجة الأولى، إضافة إلى ما يقدم إليها سواء في مذكرة الاعتراض، أو ما يقدم أثناء نظر القضية، مما يؤيد أسباب الاعتراض الواردة في مذكرة الاعتراض، وللمحكمة أن تبني على البينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى، كما أن لها عند الاقتضاء- أن تعيد طرح هذه البينات كأن تطلب إعادة سماع شهادة الشهود، أو ندب خبير، أو أن تنتقل للمعاينة ، ولو كانت محكمة الدرجة الأولى قد أجرت ذلك، وفي جميع الأحوال لمُحكمة الاستئناف عند الاقتضاء- أن تعيل بنتظر القضية من جميع جوانبها دون أن تتقيد يمّا انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، في حدود ما رفع الاستئناف عنه فقط

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى