الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية
الإجراءات المنظمة للتقدم بدعوى
الإجراءات المنظمة للتقدم بدعوى
-
أن يتقدم بالدعوى صاحب المصلحة أو وكيل عنه بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل.
-
أن يحمل الوكيل رخصة محاماة سارية المفعول، أو يكون قريباً للمدعي من الدرجة الرابعة، أو وكيلاً عنه بما لا يزيد عن ثلاث وكالات.
-
أن تقدم صحيفة الدعوى إلى أمانة سر اللجنة بواسطة المدعي نفسه أو وكيله، ويراعى أن تفرغ الدعوى في نموذج صحيفة الدعوى.
-
لا يعتبر تقديم صحيفة الدعوى قيداً لها ما لم تقرر اللجنة قيدها في سجل الدعاوى بعد التحقق من توفر الشروط والأوضاع النظامية المقررة لقبول الدعوى.
-
أن يثبت المدعي العنوان البريدي الذي تتم عن طريقه التبليغات والإخطارات.
-
يعتبر التبليغ والإخطار على عنوان البريد والمعطى من المدعي أو وكيله تبليغاً نظامياً منتجاً.
-
تحتسب المواعيد المقررة نظاماً للتبليغات والإخطارات المرسلة على العنوان البريدي المثبت لدى اللجنة بعد أسبوع من تاريخ إرسالها.
-
النماذج المطلوب تعبئتها عند التقدم بالدعوى