Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والأربعون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والأربعون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

139- معنى القاعدة:

 وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولنا: ((إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن)).

*والمعنى: إذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثبوت حكم التصرف الذي تضمنها، فإن حكمها يبطل إذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها.

140- فروع وأمثلة للقاعدة وما يخرج عنها:

 إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار والإبراء بين المتعاقدين.

ومنها: لو قال لرجل: بعتك دمي بألف، فقتله وجب القصاص؛ لأن الإذن بالقتل نشأ عن بيع دمه وهو باطل الإذن الذي في ضمنه.

    ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها: لو صالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح، وكان صلحه مسقطاً لحق شفعته مع أن المتضمن للإسقاط هو الصلح، وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى