Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير

93- معنى القاعدة :

الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر اذا باشر المحظور شرعا , كما في أكل المظطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعا , الا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الاخرين اذا كان من  شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر الى اتلاف مال الغير , أو اخذه للاستعانة به كطعام يأكله , أو ماء يشربه أو أداة يستعملها كاستعماله فرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما , ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما اتلفه عليه من مال .

93- تطبيقات القاعدة :

  • نصت المادة 480 من مجلة الأحكام العدلية : ” لو استأجر زورقا عل مدة , وانقضت في أثناء الطريق تمتد الاجازة حتى الوصول الى الساحل , و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الزائدة ” .

لان الاجازة كما تنقضي بالأعذار تبقى بالأعذار , و كذا لو استأجر ظئرا فانقضت المدة , وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الاجازة الى أن يستغني الطفل عن الظئر .

  • ثم قال الشارح : و كذلك إذا هجم جمل هائج على رجل و كاد يقتله ، كان للرجلل قتل الجمل ، لكنه إذا قتله يضمن قيمته ،و لكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه من ينههه ، ولم ينته (1).

ج- لو انتهت مدة الإجارة و الزرع لم يحن حصاده بعد ، فإنه يبقى إلى حين حصاده في وقته المعتاد ، و عليه أجر المثل ، لأن اضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد في وقته لا يبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه (2).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى