Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد العشر

القواعد العشر في الملاحظات الصادرة من محكمة الاستئناف

خذها قاعدة – القواعد العشر في الملاحظات الصادرة من محكمة الاستئناف:

  1. يراد بالملاحظات على الأحكام : أي ملاحظات الدائرة التي تدقق في الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية ، فبعض الملاحظات تكون شكلية ، وبعضها ملاحظات موضوعية ، وهذا لكون محاكم الاستئناف لم تباشر أعمالها كاملة حتى اليوم ، فمباشرة أعمالها  يحق للمتخاصمين الترافع أمام محاكم الاستئناف إلا إذا طلب الخصوم تدقيق الحكم لا استئنافه لدى  محكمة الاستئناف ، أو كانت القضية لا يجوز الاستئناف فيها وإنما يكتفي فيها بالتدقيق .

  2. الغالب على دوائر الاستئناف في محاكم ديوان المظالم أن تعاد القضية إلى الدائرة الابتدائية بتأييد الحكم أو نقضه ، ويقل عودته بملاحظات ، بخلاف دوائر الاستئناف بالمحاكم العدلية التي تكثر فيها الملاحظات على الأحكام الابتدائية قبل تأييد الحكم أو نقضه.

  3. سببان يظهر لي في سبب كثرة الملاحظات في الأحكام العدلية، الأول : جودة الصكوك التي تصدر من محاكم الديوان ؛ لكون مصدر الصك دائرة موحدة في المحكمة، بخلاف المحاكم العدلية التي يصدر الحكم موظف في كل دائرة ، ويتفاوت الشكل العام للصك من اختصار أو بسط بسبب الموظف ، إضافةً إلى أن التسبيبات تصدر من ثلاثة قضاة في الغالب بخلاف المحاكم العدلية فالأصل أن الدائرة مكونة من قاض واحد إلا ما استثني والثاني : اعتناء الاستئناف العدلي على تفاصيل الحكم، بخلاف استئناف الديوان فالعبرة عنده بمنطوق الحكم.

  4. توجه الاستئناف العدلي في كثرة الملاحظات هو خصيصة للقضاء العدلي من دون سواه ، وهو أبراً اللذمة ، وأوصل للحق من غيره ، وإن كان التوجه الحالي لرياسة المجلس تغيير نهج الاستئناف العدلي بما يتوافق مع استئناف الديوان ، الحاذق من المحامين والمترافعين يعرف من خلال ملاحظات الاستئناف أن الحكم في طريقه للتأييد أو للنقض.

  5. تختلف دوائر محاكم الاستئناف اختلافاً متبايناً في تدقيق الحكم ، فبعض الدوائر تتسم بالسهولة ، ودوائر أخرى بالشدة ، وبعض الدوائر شديدة في قبول الالتماس ، وبعضها متساهلة في قبول الالتماس وإن كان الالتماس غير منطبق على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

  6. بعض الملاحظات لا تستدعي استحضار الطرفين ، وإنما بإجابة القاضي عنها ، والموفق من القضاة الابتدائيين إطلاع الخصوم على الملاحظات ، وتدوين نص الحاجة منها ، ومنعها عن المترافعين ظلم شديد لا يجوز، وللأسف ليس فيه تنظيم بإلزام القضاة بإطلاع الخصوم على الملاحظات .

  7. تساهل بعض محاكم الاستئناف في دخول الخصوم للدوائر القضائية لا يجوز؛ إذ قد تسمع الدائرة من أحد الخصمين ما تجعلها تميل لحجته دون الآخر، فمنع المترافعين من الدخول للدوائر ضرورة حتمية مادام الحكم قيد التدقيق .

  8. بعض المحكوم عليهم له حيلة ذكية ، وهو أن يقدم اعتراضاً إلحاقياً على اعتراضه المقدم في الدائرة الابتدائية ، فيقيد الاعتراض في محكمة الاستئناف ، وهو مخالف للمادة 188 من نظام المرافعات الشرعية، الأن تقديم الاعتراض مربوط بالمدة الممنوحة للمعترض وهي ثلاثون يوماً أو عشرة أيام بحسب الأحوال، وبعض دوائر الاستئناف تدون في قرارتها بأن المحكوم عليه قدم لائحة إلحاقية فيلزم من حاكم القضية الاطلاع عليها ، وهذا في نظري تجاوز للنظام ، والواجب على الحاكم في القضية عدم الاطلاع على المذكرة الإلحاقية لكونها قدمت بعد مضي المدة.

  9. يجوز للدائرة التي تدقق الحكم إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية المتعلق بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، ويجب على الدائرة الابتدائية السير في الدعوى حينئذ بناء على المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ، على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف التوسع في إعمال نص هذه المادة .

  10. إذا عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بملاحظات ، فيجب على من له مصلحة في الحكم مراجعة الدائرة لتحديد موعد للإجابة عن الملاحظات ؛ لأن بعض الدوائر تدون الملاحظات ، ثم تقرر حفظ المعاملة الحين مراجعة أحد طرفي القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى