البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون 51 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون 51 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون:

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة.

اللائحة

51/1 التوكيل بالخصومة بخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناءً من الموكل.

51/2 الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها.

51/3 يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها.

51/4 النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.

 

 

 

  • ثانياً: تعديل المادة رقم (3/51) لتكون بالنص التالي: “يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها”.

51/3 على الدائرة – عند أول حضور للوكيل – أن تدون في الضبط رقم الوكالة، وتاريخها، ومصدرها، ومضمونها مما له علاقة بالدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى