Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة 7 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة 7 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة:

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

اللائحة

7/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

 الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.

الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم.

 الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال، والخالات وأولادهم.

7/2 تطبق هذه الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (7/1) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة وهم الأصهار.

7/3 إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.

7/4 يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

7/5 يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أم بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائياً.

7/6 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، مالم تر الدائرة خلاف ذلك. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

7/7 تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى