Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

المستندات: التعويض عن المنع من السفر

تعويض

حكمت الدائرة : برفض طلب التعويض وذلك أن المدعي عليه ( بأنه روج لبضاعة مقلدة ) قد أقر بشراء إحدى عشرة مروحة فقط فإن هذا القدر لا ترى الدائرة بأن له أثراً مباشراً في انخفاض مبيعات المدعي ولم تيقن الدائرة من حدوث ضرر لحق فعلا بالمدعي بسبب المخالفة المنسوبة إلى المدعي عليه .

مؤيد بالقرار رقم 43/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وفي نفس القضية :

الهيئة : الثابت أنه لم يستورد المراوح إلا في 1405 هـ أما انخفاض حركة البيع لدى المدعي فكان في الأعوام من 1403 هـ حتى 1407 هـ مما يدل أن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن ذات أثر مباشرة في تخفيض مبيعات المدعي .

قرار رقم 42/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وحيث أن هيئة التدقيق بعد إطلاعها على حكم الدائرة والاعتراض عليه من المدعي عليها ودراستها لمستندات القضية فإنها لا تتفق مع الدائرة في قضائها للمدعية بالتعويض عما فاتها من المكاسب بالكيفية الواردة في الحكم محل التدقيق ذلك أن الدائرة كانت قد أكدت قبل ذلك في حكمها عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه من خسارة بسبب عدم تنفيذ العقد سواء بالنسبة لأعيان المواد التي تدعي توريدها أو المبالغ التي تدعي دفعها للغير . وعلى هذا فما دام أنه لم يثبت أن المدعية قد نالها أضرار مادية ، ولا أنها قد خسرت وتضررت بسبب الإعداد لتنفيذ العملية محل الخصومة أو احتسبت جزء من أموالها أو ممتلكاتها لهذا الغرض فكيف يصح – والحال كذلك – القول بتعويضها عما فاتها من الربح وهو من الأمور الاحتمالية غير مؤكدة الحصول ، فالربح المشروع من حيث الأصل – وأن كان مما تعتريه الجهالة لا من حيث مقداره فحسب بل وفي تحققه وحصوله كما هو معلوم – لا يحصل إلا بالعمل والجهد وفي ظل المخاطرة وما يقدره الله من توفيق نتيجة لهذه العوامل وغيرها من الأمور الأخرى مما لا يستقيم معه الحكم بتعويض المدعية عما فاتها من الربح المتوقع في هذه العملية دون تحقق أسبابه ودون أن تتعرض لخسارة مادية محققة ومعلومة جراء ما بذلته من عمل أو جهد في هذا المجال . ولمخالفة الحكم محل التدقيق لهذا النظر فإن الهيئة تجد أنه لا مندوحة من نقضه وإعادة القضية مرة أخرى إلى الدائرة لإعادة نظرها في ضوء ما تقدم في هذا الحكم .. ) .

حكم رقم 26/ت / 4 لعام 1417 هـ .

تعويض جزافية :

لما كانت الغاية من التعويض أن يكون مكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه فإن الهيئة تقدر للمدعية تعويضاً عما أصابها من أضرار مبلغاً قدره ( … ) يمثل 20% من قيمة العقد وترى أن ذلك كاف لجير الضرر الذي أصاب المدعية .

حكم رقم 53/ت / 4 لعام 1415 هـ .

التعويض عن المنع من السفر :

الجهة التي أوقفت المدعي ومنعته من السفر هي المسئولة عن تعويضه إذا كانت مخطئة في ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها المنع من السفر ورفعه عنه .

مؤيد بالقرار رقم 175/ت / 4 لعام 1414 هـ .

التعويض يشمل ما فات من ربح وما حصل من خسارة .

قرار رقم 197/د/ ت / 4 لعام 1409 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى