البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

النفقة في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

النفقة:

13. الناشز لا نفقة لها شرح المنتهى 200/3.

14. إذا طلقت الناشز فليس لها نفقة للعدة.

15. الأصل في الخروج من المنزل عدم الإذن إلا بينة شرح المنتهى 251/3.

16. إذا حكم بالولد للأم فغيبته عن الأب لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة. مختصر الفتاوى المصرية 498.

17. إذا طلبت الزوجة فسخ النكاح لكون زوجها لا ينفق عليها بسبب إعساره ولم يكن للزوج بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق، فإذا حلفت فلها حكم لها بفسخ النكاح، وإذا لم تحلف صرف النظر عن دعواها. المغني (361/11)، كشاف القناع (560/5)، شرح منتهى الإرادات (667/5).

18. السكن جزء من النفقة فإذا أعسر بالسكن الذي يليق بمثلها وطالبته بالسكن فلها المطالبة بالفسخ. المغني (368/11)، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس (304/9)، كشاف القناع (560/5).

19. إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها عند الزوج- عدم وصول النفقة والكسوة الواجبتين، فقال الأصحاب : القول قولها مع يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جداً. واختار الشيخ تقي الدين: الرجوع إلى العادة. قواعد ابن رجب 368 ، 369.

20. المعتبر في تقدير النفقة حال الزوج، وهذا مذهب الجمهور. المبسوط (182/5)، أحكام القرآن للجصاص (152/2)، مغني المحتاج (432/3).

21. نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة. التاج والإكليل (589/5)، مواهب الجليل (212/4)، المغني (366/11).

22. نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً وقت العدة على الزوج. المغني (372/11)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (308/24).

23. المطلقة طلاقاً بائناً لها النفقة إن كانت حاملاً. المغني (402/11)، الإنصاف مع الشرح الكبير (308/24).

24. وجوب نفقة الزوجة في مقابل حبس نفسها على الزوج، فإذا امتنعت من تسليم نفسها للزوج أو نشزت عنه فلا نفقة لها، وإن بذلت نفسها ورفضها الزوج فتجب عليه نفقتها. الكشاف (445/5)، شرح المنتهي (232/3)، المغني (410/11).

25. المرأة إذا تلبست بعبادة يمنع زوجها من الاستمتاع بها فإنها تسقط نفقتها إلا إذا أذن لها. الشرح الممتع 474/13.

26. إذا طلق الرجل امرأته ولم يخبرها بالطلاق ولما طالبته بالنفقة دفع بأنه طلقها قبل المدة التي تدعي نفقتها وأحضر بينة على ذلك من صك الطلاق أو شاهديه فحينئةٍ يلزمه نفقة المرأة حتى علمها بالطلاق؛ لأنه لما كتم إخبارها بالطلاق بقيت محبوسة لأجله فيلزمه نفقتها.
 

الصداق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

زر الذهاب إلى الأعلى