Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

ترجمة وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة لاحظت أن الدائرة في أسباب حكمها

ردت ما دفع به المدعي من أنه وقع المخالصة وهو لا يعلم شيئا

ترجمة

وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة لاحظت أن الدائرة في أسباب حكمها ردت ما دفع به المدعي من أنه وقع المخالصة وهو لا يعلم شيئا عن محتواها مستندة إلى تعليلات ليس من بينها ما ينفي ما ذكره من أنه لا يعرف اللغة العربية والتي كتب بها المخالصة ولا ما يثبت أنها ترجمت له وفهم مضمونها حين التوقيع عليها ، ومن ثم فإن الظاهر يبقى مؤيداً له فيما أبداه من عدم معرفته ما تضمنته الكشوفات والمخالصة المقدمة من المدعي عليه مما يتعين معه على الدائرة النظر في صحة دعواه ضد المدعي عليه بالمبلغ الذي ذكره وفي ضوء ما يكشف عنه إجراء المحاسبة بين الطرفين وتحميل تكاليفها من تظهر عدم صحة دعواه . وانتهت الهيئة من هذه الأسباب إلى إصدار حكمها رقم 57 لعام 1416 هـ ويقضي بنقض حكم الدائرة رقم 107 لعام 1415 هـ سالف الذكر .

وبإعادة القضية إلى الدائرة أصدرت بشأنها الحكم رقم 64 لعام 1416 هـ ويقضي بأنه لا تزال عند حكمها رقم 107 لعام 1415 هـ القاضي برد دعوى المدعي ( … ) ضد مؤسسة ( … ) .

وفي أسباب هذا الحكم بينت الدائرة وجهة نظرها في عدم صحة الأسباب التي أقيم عليها حكم التدقيق الذي قضى بنقض حكمها حيث ترى الدائرة الاكتفاء بالإقرار على توقيع السند وإن كان الإقرار المنسوب للموقع بلسان غير لسانه ولا تلتفت إلى إدعائه بأنه لا يعلم ما يحتويه المستند ، غذ ترى أنه يحتمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم ما يحتويه السند حقاً .

وأضافت الدائرة أنه لو أخذ بالمبدأ الذي أشارت إليه هيئة التدقيق لأسقط كثير من المستندات الحائزة للحجية بالطعن فيها بعدم المعرفة أو الجهل من قبل الأشخاص الموقعين عليها ولو كانت بلغتهم حينما يريدون التنصل منها أو يدعون أنهم وقعوا على بياض أو نحو .

ومضت الدائرة في إيراد تدليلات – لا محل لإيرادها – مثل قولها : كما أن المدعي عليه بموجب ما معه من مخالصة يعتبر مثبتاً والمدعي نافياً والمثبت – كما قرره العلماء – مقدم على النافي لما معه من زيادة حجة ، وأضافت الدائرة أنها قد أعلمت الوجه الشرعي بوجود البينة المدعي عليه وأخذت يمينه تكملة لها بينما الذي يدعيه المدعي هو أمر ظني وفي الخوض فيه دخول في أمور استحسانية وترك لطريق شرعي من طرق التقاضي لا يجوز مخالفته .

وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على الأوراق واستعراض الحكم محل التدقيق وما بني عليه من أسباب تلاحظ : أن مستمسك الدائرة في حكمها السابق واللاحق هو ما أفصحت عنه أخيراً من أن السند يجوز الحجية بمجرد إقرار موقعه بالتوقيع عليه ولو كان مكتوباً بلغة غير لغته ولا تسمع أي دعوى من المقر بالتوقيع عليه بياض أو ثمن عليه وأن الموقع يتحمل نتيجة تفريطه إن كان لا يعلم مضمون السند حقاً .

ولعل هذا المبدأ الذي تبنته الدائرة لم يقل به أحد غيرها ولو أخذ به لأكل كثير من أموال الناس بالباطل ولا شك أن التوقيع على سند بناء على ثقة أو فهم خاطئ أو تغرير دون علم بمضمونه ليس من المواضع التي يقال فيها بتحمل نتيجة التفريط ، إذ على هذا القول لو أن شخصاً أقرض آخر أميا عشرة آلاف ريال مثلا وليس عندهما أحد وكتب المقرض بخطة إقراراً منسوباً إلى المقترض بأن في ذمته للمقرض مائة ألف ريال أو أكثر مثلاً وأخذ بصمته على هذا الإقرار الخطي أو ختمه أو إمضاءه فعلى مقتضى أسباب الحكم محل التدقيق إذا طالب المقرض بمضمون السند كاملاً فإنه يكفي أن يقر المقترض بتوقيعه على السند وليس بالحق ليحوز هذا السند الحجية والمدعي عليه يتحمل نتيجة تفريطه ولا تسمع دعواه بالطعن في مضمونه .

ولعل الدائرة لا تصر على هذا الرأي لو تأملت آية الدين وما أمر الله به في كتابه الإقرار بالدين .

وتشير الهيئة إلى بعض ما قرره أهل العلم بهذا الموضوع لعل وجه الحق ينجلي أمام الدائرة أكثر ، جاء في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام جـ 4 ص 138 فيمن أمر كاتباً أن يكتب إقراره بدين عليه لفلان وكتب الكاتب ووقع عليه المقر بإمضائه أو ختمه قال …. .

فلذلك إذا أنكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه وأثبت المقر له ذلك بالشهود الشخصية فيلزم المقر ، ففي هذه الصورة احتاج الأمر بينه على ما أنكره المدين رغم إقراره بأنه وقع السند .

وفي صفحة 139 من المصدر نفسه قال : أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وأدعى بأنه وقع إمضاءه بدون علم مآل السند فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء كان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى .

ويلاحظ كذلك : أن حكم هذه الهيئة رقم 57 لعام 1416 هـ سالف الذكر قد تضمن توجيهاً بأن تقوم الدائرة بإجراء المحاسبة بين الطرفين إلا أنه لم تقم بذلك مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات التي يتعين على الدائرة القيام بها امتثالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 9 لعام 1411 هـ الذي تنص مادة ( أ ) بفقرتها ( ب ) على أنه : إذا تضمن حكم التدقيق بالنقض والإعادة إلى الدائرة بالقضائية توجيهاً باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات أو غير ذلك من الإجراءات المتعلقة بنظر الدعوى والفصل فيها فعلى هذه الدائرة اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب حكم التدقيق .

حكم رقم 73/ت / 4 لعام 1417 هـ .

نقض حكم على أساس أن المترجم في القضية لم يراع في تكليفه وتوليه للترجمة ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قواعد المرافعات .

قرار رقم 106/ت / 4 لعام 1413 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى