البحوث القانونية

حكم غيابي السوابق والمبادئ القضائية

حكم

1- التماس إعادة النظر                                 2- منطوق حكم

3- تسبيب الحكم                                        4- حكم غيابي

5- اعتراض على الحكم                               6- إجراءات

7- تفسير الحكم                                         8- قضاء بما لم يطلبه الخصوم

9- تنفيذ الحكم .


رابعاً : حكم غيابي

وفقاً لنص المادة ( 528 ) من النظام التجاري يعتبر الحكم غيابياً إذا كانت غيبة المدعي عليه قبل ختام المحاكمة ومن ثم فإن الاعتراض المقدم من المدعي عليه يعتبر اعتراضاً على حكم غيابي وكان من المتعين على الدائرة أن تنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي وفقاً لما ورد في الفصل الثامن من النظام التجاري وبالتالي فإن الدعوى لم تنته الخصومة فيها أمام الدائرة مما لا يجوز معه للهيئة تدقيق الحكم وانتهت إلى عدم قبول تدقيق الحكم .

حكم رقم 224/ت / 4 لعام 1415 هـ .

حكمت الدائرة : بإسقاط عريضة اعتراض المدعي عليه على الحكم الغيابي لعدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الاعتراض استناداً لما نصت عليه المادة   (534 ) من نظام المحكمة التجارية من أنه إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .

حكمت الهيئة : بعدم قبول اعتراض المعترض على الحكم الصادر ضده من الناحية الشكلية .

قرار رقم 184 / ت / 4 لعام 1414 هـ .

وحيث أن النظام التجاري قد أوضح في المادة ( 459 ) البيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى بما في ذلك خلاصة الدعوى مع أدلتها وقضت المادة ( 460 ) بعدم قبول العريضة التي لا تشتمل على تلك الشروط ، كما قضت المادة ( 462 ) بوجوب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين تبلغ أحداهما إلى المدعي عليه مشفوعة بورقة الجلب وعلاوة على ذلك فإنه في حالة امتناع المدعي عليه عن الحضور وطلب المدعي الحكم عليه غيابياً فإن الأمر يتطلب تقديم المدعي ما يؤيد دعواه عملاً بالمادة ( 527 ) من النظام التجاري .

حكم رقم 26/ت / 3 لعام 1418 هـ .

حددت الدائرة جلسة لنظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها على الحكم الغيابي فلم يحضر رغم تبلغه بالموعد فحكمت الدائرة بسقوط عريضة الاعتراض عملاً بالمادة ( 534 ) .

من نظام المحكمة التجارية ولم يبق له إلا حق التمييز .

قرار رقم 139/ت / 4 لعام 1414 هـ .

 

زر الذهاب إلى الأعلى