Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

حماية العلامة التجارية

علامات تجارية

فهرس

  1. اختصاص وشكل .

  2. حماية العلامة التجارية .

  3. تقليد العلامة التجارية .

  4. التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

  5. منطوق أحكام .

  6. متفرقات .

ثانياً : حماية العلامة التجارية

قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة عام ( 1409 هـ ) بأن : « الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها » .

كما أنه : « يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي » .. نقلته الهيئة على وجه الاستدلال والتسليم .

حكم رقم 204/ت / 4 لعام 1417 هـ .

يشترط للحكم بالتشابه – إضافة إلى وجود التشابه بين العلامتين – اتفاقهما في فئة المنتج :

يتضح من المادتين ( 2 ) و ( 25 ) من نظام العلامات التجارية أنه يشترط لحماية العلامة التجارية المسجلة – فضلاً عن وجود التطابق أو التشابه في العلامة الأخرى الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور – أن تكون هذه العلامة مطلوباً وضعها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لمنتجات أو خدمات العلامة المسجلة ففي هذه الحالة لا تعتبر علامة تجارية ويحظر تسجيلها لسبق تسجيلها واستخدامها .. ، أما إذا اختلفت المنتجات أو الخدمات فمن غير السائغ القول بأن المستهلك سيقع في اللبس أو الخلط .

قرار رقم 83/ت / 4 لعام 1414 هـ .

 

الأصل أن العلامة المحمية هي المسجلة في المملكة وفقاً للنظام ، ولا اعتداد بتسجيلها في دولة أخرى :

العلامة التجارية لا تتمتع بالحماية التي كفلها نظام العلامات التجارية إلا بعد تسجيلها لدى الجهة المختصة بذلك . وعليه فإن العلامة المسجلة في دولة أخرى لا يمكن الاعتداد بها ولا إضفاء المشروعية عليها داخل إقليم المملكة إلا بعد تسجيلها وفقاً للنظام .

حكم رقم 208/ت / 4 لعام 1417 هـ .

ملخص

الوقائع : المدعية صاحبة علامة ( الطازج فروج فقية المشوي ) تطالب بمنع المدعي عليها صاحبة الاسم التجاري ( الطازج الشرقي ) من استعمال هذا الاسم .

حكمت الدائرة : برفض الدعوى لعدم وجود التقليد .

وأضافت الهيئة : الحماية التي يكلفها نظام العلامات التجارية للعلامة المسجلة إنما تنصرف إلى العلامة التجارية في مجموعها بحيث ينظر في دعوى التقليد إلى الموضوع على هذا الأساس والثابت أن علامة المؤسسة المدعية المسجلة برقم 357/62 وتاريخ 12/6/1416 هـ عن خدمات المطاعم وخدمات تقديم الوجبات الغذائية بالفئة 42 تتكون حسب وصفها الوارد في شهادة التسجيل من رسم ثلاث دوائر بالألوان يتوسط الداخلية الخضراء رسم دجاجة بيضاء وكتب بالدائرة الوسطى كلمات ( الطازج – فروج فقيه المشوي ) باللون الأبيض على خلفية حمراء وحولها دائرة باللون الأصفر . وقد نص في الشهادة على أن الحماية للعلامة في مجموعها . وعليه فليس للمدعية أن تتمسك بكلمة الطازج وتضفي الحماية عليها منفردة عن بقية علامتها التجارية في شكلها ومجموع عناصرها اللفظية وغير اللفظية بحيث يتم النظر إلى العلامة في مجموعها عند بحث حصول التقليد . ولهذا فإن الهيئة تنتهي إلى رفض الاعتراض وتأييد الحكم محل التدقيق .

مؤيد بالقرار رقم 6/ت / 3 لعام 1418 هـ .

كلمة ( ملكي ) وما يشابهها من الألفاظ الدالة على الجودة والتي لم تتخذ شكلاً مميزاً ، لا تنصب الحماية عليها بل على الشكل العام للعلامة :

لا خلاف أن كلمة ( ملكي ) لفظ شائع لدى المنتجين والمستهلكين كوصف للسلعة بالجودة والامتياز وليس هناك ما يمنع من استعمالها كوصف للسلعة لفظاً مما لا يجوز معه اعتبار هذا اللفظ علامة تجارية إلا إذا اتخذ شكلاً مميزاً وفي هذه الحالة فإن الحماية سوف تنصب على هذا الشكل وليس على اللفظ المستعمل ولما كان الثابت على ما سلف بيانه أن كلمة ( ملكي ) في العلامة محل الاعتراض لم تأخذ هذا الشكل المميز وكانت هي العنصر الرئيسي فإنه لا يجوز عملاً بالمادة الثانية من نظام العلامات التجارية اعتبارها علامة تجارية أو عنصراً رئيسياً فيها جديراً بالحماية إذا ما سجلت مما يعطي مالكها الحق في منع غيره من استعمالها.

قرار رقم 201/ت / 4 لعام 1412 هـ ، وأنظر القرار رقم 200/ت / 4 لعام 1412 هـ .

معيار التشابه بين العلامات :

لما كان من المقرر أن تحقق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .

قرار رقم 125/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وقرار رقم 109/ت / 4 لعام 1409 هـ .

 

تسجيل علامة تحمل اسم عائلة :

حيث أن هيئة التدقيق بإطلاعها على الحكم والاعتراض عليه وبعد دراستها لمستندات القضية تلاحظ أن الدائرة إنما بنت قضاءها بإلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات على معارضة شركة ( فلان بن فلان الفلاني ) على تسجيل العلامة لصالح شركة ( … ) بحجة أن ( … كو ) اسم لعائلة ( … ) وهي لا توافق على تسجيلها وأنه يلزم لتسجيلها موافقة عائلة ( … ) على ذلك تطبيقا للفقرة ( 7 ) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية . وأن الهيئة دون تعرض لتحديد العلاقة بين لفظي ( …. ) و ( …  كو ) وما إذا كانت الأخيرة مرادفعة للأولى أو تعبر عنها تشير إلى أن السند النظامي الذي عولت عليه الدائرة لا يساعدها في الاستدلال به على هذا الموضوع إذا أن المادة المذكورة تنص على أنه : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها » فالبين من هذا النص أن المقصود به الاسم الشخصي الخاص وأنه لا ينصرف غير الاسم الشخصي الذي لا يتوقف على موافقة فرد بعينه أو ورثته كموضوع الدعوى ، إضافة إلى أن اسم ( … ) لا يعد بالنسبة لطالب التسجيل صاحب الشركة ( … ) من أسماء الآخرين كإطلاق المادة المذكورة بل هو مشارك لغيره في الانتساب إلى هذا الاسم ) .

حكم رقم 145/ت / 3 لعام 1418 هـ .

حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه صاحب مصنع مياه الفردوس ( فلان بن فلان الفلاني ) بشطب عبارة ( مياه الفردوس ) من شهادة سجلة التجاري والترخيص الصناعي ومنعه من استعمال أو استغلال هذه العبارة بأي صورة من الصور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت قضاءها على أسباب قالت فيها: «وحيث أن غاية ما يطالب به المدعي في دعواه هذه هو منع المدعي عليه من استعمال علامته وأسمه التجاري وإلزامه بتعويضه عن استعماله لعلامته التجارية وأسمه التجاري من تاريخ فتح مصنع مياه الفردوس الصحية إلى صدور الحكم والبت فيه » وأضافت تقول :

وحيث نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام العلامات التجارية على أنه : « يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك ، ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة » .

وبتطبيق هذا النص على الواقعة موضوع الدعوى فإنه يبين للدائرة من شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة للمدعي من وزارة التجارة برقم 567/5 وتاريخ 24/8/1416 هـ أن المدعي قد سجل العلامة محل النزاع بهذا التاريخ وهي طبقاً لوصفها الواردة في الشهادة عبارة ( مياه الفردوس الصحية ) بحروف عربية وكلمة ( الفردوس ) داخل رسم قطره في مثلث بداخله خطوط مموجة والعلامة محددة باللونين الأسود والأزرق وهي مسجلة بالفئة الثانية والثلاثين 32 الأمر الذي يثبت معه للدائرة ملكية المدعي لهذه العلامة التجارية بل أن شهادة تسجيل فرع مؤسسته الصادر له من وزارة التجاري برقم 003/4030026169 وتاريخ 9/10/1404 هـ يؤكد أن فرع مؤسسته تسمى باسم مياه الفردوس الصحية وأن نشاطه / مياه صحية ووسم منتجة بهذا الاسم الذي هو جوهر العلامة وأهم عناصرها مما يؤكد أسبقيته لاستعمال علامته هذه حتى قبل تسجيلها ومن ثم فإنه بحكم الأسبقية واستقرار الملكية وحمايتها بالتسجيل يكون من حقه منع الغير من استعمالها .

وحيث أن المدعي عليه قد استعمل تلك العلامة بأن جعلها اسم منشأته الصناعية – مصنع مياه الفردوس – لتعبئة المياه المرخص لها بقرار وزير الصناعة والكهرباء رقم 674 وتاريخ 25/8/1413 هـ ثم استخرج باسم نفس العلامة شهادة تسجيل – فرع الموسوم « بمصنع مياه الفردوس الصحية » من قبل وزارة التجارة برقم 001/9344/10100 وتاريخ 12/5/1415 هـ واستعملها على منتجه من المياه الصحية الذي يماثل منتج المدعي المسجلة له العلامة بالفئة الثانية والثلاثين . وعليه وإذا كان ذلك كذلك فإنه يتعين منعه من استعمال هذه العلامة ) .

مؤيد بالحكم رقم 166/ت / 3 لعام 1418 هـ .

لا يسوغ القول بأن كلمة ( … ) غير محمية ، لأنها جزء من العلامة التجارية للمدعية وأن الحماية تكون للعلامة في مجموعها ، ذلك أن حماية العلامة في مجموعها يقتضي حماية كل جزء فيها ومنع استعماله في علامة أخرى طالما أن هذا الاستعمال يؤدي إلى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه تضليل جمهور المستهلكين .

قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1410 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى