البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

كما بينت (المادة التاسعة عشرة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • كما بينت (المادة التاسعة عشرة) آلية ضبط قضايا الاستئناف مرافعة، وأن على الدائرة في الجلسة الأولى تدوين ملخص لطلبات المستأنف الواردة في مذكرة اعتراض به ومضمون طلبات الأطراف، وأن عليها تدوين ما توجهه من أسئلة وتدوين الإجابة عليها متى قدمه الخصم شفهياً ، وأن تدون كل ما يقدم إليها في الجلسة شفهياً. من بينات أو دفوع مقدمة من أطراف القضية ، وأما ما يقدم من الأطراف من مذكرات مكتوية -ولو احتوت على بينات أو دفوع. فتشير الدائرة إليها في الضيط مع بيان مقدمها وعدد صفحاتها والمستندات المرافقة لها، دون تدوينها في الضبط، كما بيّنت المادة تدوين منطوق حكم الدائرة في الضبط.
  • كما بيّنت المادة أن الأصل أن يكتفي بتوقيع محضر الضبط من قضاة الدائرة وكاتب الضبط، إلا إذا تضمن الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم من الحاضرين من شهود ونحوهم فإنه في هذه الأحوال يوقع ممن نسب إليه قول في محضر الضبط.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى