البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

كما بيّنت المادة (السابعة والعشرون) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • كما بيّنت المادة (السابعة والعشرون) الأحوال التي يجوز لمحكمة الاستئناف، أن تحكم فيها بإلغاء حكم الدرجة الأولى، وأن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها، وذلك متى ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو يقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ويكون حكم محكمة الاستئناف في هذه الأحوال ملزماً لمحكمة الدرجة الأولى ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال المدنية وتختص الدائرة التي أصدرت الحكم الملغي بالنظر في القضية بعد إعادتها، وليس المحكمة الاستئناف في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى