البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

واستثنت المرة الثالثة من (المادة السادسة والعشرين) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • واستثنت المرة الثالثة من (المادة السادسة والعشرين) من اللائحة الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام الملعقة وجوياً الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، والأحكام الغيابية المعلقة وجوياً، لتعذر حضور الطرف الغائب، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة الثانية عشرة من اللائحة، وأحكام محكمة الاستئناف بإلغاء أحكام الدرجة الأولى الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى