البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وقد بينت (المادة الثامنة عشر) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

وقد بينت (المادة الثامنة عشر) من الأصل أن الميت في القضية في الجلسة الأولى متى أمكن ذلك، وألا تؤجل جلسة النظر في طلب الاستئناف الذات السبب أكثر من مرة، وأن تبين الدائرة سبب التأجيل في ضبط القضية، كما حددت المادة المهد، بين الجلسات وأوجبت ألا تزيد المدة عن أكثر من ثلاثين يوماً، وألا يزيد عدد جلسات نظر قضية الاستئناف عن ثلاث جلسات، إلا إذا اقتضت الضرورة الزيادة على ذلك، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى