البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وقد بينت (المادة الخامسة والعشرون) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • وقد بينت (المادة الخامسة والعشرون) أن المحكمة إذا رأت عند نظرها في طلب الاستئناف تدقيقاً ما قد يستوجب نقض حكم الدرجة الأولى كلياً أو جزئياً، فإن لها أن تقرر السير في القضية مرافعاً فتحدد موعداً لنظر القضية، وبعد سماع ما لدى الأطراف إن رأت نقض الحكم؛ فتنقضه وتحكم في موضوع القضية في وقت واحد.
  • كما أن للمحكمة متى رأت تأييد جزء من الحكم، ونقض الجزء الآخر، أن تحكم بتأييد ما انتهت إلى تأييده، وتسير مرافعة في الجزء الآخر فإن رأت نقضه نقضته وحكمت في الموضوع في وقت واحد.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى