البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وقد بينت (المادة الرابعة عشرة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

  • وقد بينت (المادة الرابعة عشرة) أنه إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، أو بعدم قبول طلب الام تتناف، ولم يكن للطرف الآخر طلب استئناف مقدم للمحكمة؛ فإن الحكم المستأنف في هذه الحالة يكتسب الصفة النهائية، مالم تكن القضية واجبة التدقيق وفق أحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة، إذ إن سقوط الحق في الاستئناف إنما يسقط في الاستئناف الجوازي، وأما الاستئناف الوجوبي فيبقي على وجويد ، وعلى الدائرة في هذه الأحوال- بعد أن تحكم بسقوط الحق في الاستئناف أن تنظر في القضية تدقيقاً.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى