البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وقد بينت (المادة السادسة والعشرون) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • وقد بينت (المادة السادسة والعشرون) وجوب القلق بحكم محكمة الاستئناف في جلسة علنية، سواء كان نظر القضية مرافعة أو تدقيقاً، وفي حال كان نظر القضية تدقيقاً، فيبلغ أطراف القضية بموعد جلسة النطق بالحكم، وفي حال تعذر تبليغ الأطراف بالجلية فإن المحكمة تنطق بالحكم في الموعد المحدد مون تأجيله، على أن يبلغ المحكوم عليه المتعذر تبليغه بموعد جلسة الحكم بصورة من الحكم، وتبدأ مدّة الاعتراض بطريق النقض حقه م تاريخ تبلغه به.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى