السوابق والمبادئ القضائية

(6) إجراءات – السوابق والمبادئ القضائية

المستند الشرعي والمستند النظامي

حكم

  1. التماس إعادة النظر
  2. منطوق حكم
  3. تسبيب الحكم
  4. حكم غيابي
  5. اعتراض على الحكم
  6. إجراءات
  7. تفسير الحكم
  8. قضاء بما لم يطلبه الخصوم
  9. تنفيذ الحكم

سادساً : إجراءات

يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التدقيق من إجراء وما رأت ضرورة استكماله ولزومه للفصل في القضية بغض النظر عما ستنتهي إليه الدائرة وما سترتبه من نتيجة على استيفاء ما طلب منها ومن المتعين أيضاً أن تناقض الدائرة ما تضمنته الملاحظات الأخرى الواردة بقرار الهيئة وتجيب عنها .

قرار رقم 21/ت / 4 لعام 1412 هـ .

اعترض المدعي بأن نقض الحكم من قبل هيئة التدقيق يعني نقض جميع الأحكام التي صدرت قبل صدور الحكم النهائي لأن الفرع يأخذ حكم الأصل .. فلا يجوز التمسك بالقرار التمهيدي أو القول بأنه حاز حجية الأمر المقضي وبالتالي لا يجوز القول بسبق الفصل في الدعوى الماثلة وطلب قبول اعتراضه والحكم بطلباته .

الهيئة : قد نصت المادة ( 551 ) من نظاما المحكمة التجارية على أنه : (( إذا نقض صك من هيئة التمييز لوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (549) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة ( كلمة غير واضحة ) مثلاً فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين الوقوع في الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعياً ومعتبراً ولا يسوغ إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضاً وانتهت إلى تأييد الحكم ورد الاعتراض .

حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .

يلاحظ أن الدائرة أغفلت أمراً جوهرياً حيث لم تذكر في صك الحكم أسماء طرفي مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة ( 519 ) من نظام المحكمة التجارية .

حكم رقم 48/ت / 4 لعام 1416 هـ .

قضية صدر فيها حكم نهائي وتظلم المحكوم عليه للمقام السامي فكتبت هيئة التدقيق قراراً جديداً مؤيداً لقرارها السابق دون فتح باب المرافعة من جديد .

قرار رقم 117/ت / 4 لعام 1414 هـ .

يجب أن يكون الحكم مستقلاً بنفسه والرجوع إلى أوراق القضية ومستنداتها عند تنفيذه .

حكم رقم 187/ت / 3 لعام 1418 هـ .

أعادت هيئة التدقيق الحكم إلى الدائرة لأن منطوقه قد جرى تصحيحه بتعديل عيار الذهب من ( 21 ) إلى ( 18 ) بطريق حك الرقم ( 21 ) وكتابة الرقم ( 18 ) دون أن يصحب ذلك أي بيان كتابي عن هذا التغيير وأسبابه أو أي توقيع بجانب ذلك فضلاً عن أن العيار بقي في الأسباب على ما كان عليه ( 21 ) دون تصحيح ، ومن ثم فإن بناء الحكم بهذا الشكل يجعل تنفيذه متعذراً مما يتعين معه إعادة القضية إلى الدائرة لتذييل الحكم بما يفيد أن صحة عيار الذهب المحكوم به هو ( 18 ) ويتم التوقيع على ذلك من أعضاء الدائرة وأمين السر ثم تعاد إلى الهيئة .

حكم رقم 228/ت / 4 لعام 1415 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى