البحوث القانونية
أخر الأخبار

تبسيط التكاليف القضائية السعودية 1444هـ

التكاليف القضائية المملكة العربية السعودية

التكاليف القضائية في الدعاوى محددة القيمة

  1. نسبة 5 % إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 الف ريال.
  2. نسبة 4 % إذا كانت قيمة المطالبة 100 ألف ريال فأكثر وتقل عن 500 ألف ريال.
  3. نسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال.
  4. نسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأكثر.

 

آلية تحديد القيمة

  • فيما يتعلق بالدعاوى المالية

÷ يتم تحديدها على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

 

  • في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه.

± يتم تحديدها على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة بالعقد.

 

  • في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار.

− يتم تحديدها على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى.

 

التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة:

  • 2000 ريال

¦ الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية.

 

  • 3000 ريال
  1. الدعوى المستعجلة آيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها.
  2. منازعات التنفيذ
  3. الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة.

 

  • 5000 ريال

≥ الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر التجارية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

 

  • عشرة آلاف ريال

≤ الدعاوى الجزائية الخاصة.

 

التكاليف الطلبات القضائية

  • 50 ريال

طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى وسجلاتها

 

  • 100 ريال
  1. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
  2. طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
  3. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

 

  • 1000 ريال

للطلب العارض.

 

  • 2000 ريال

° طلب الإدخال من الخصوم وطلب الرد وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره وطلب وقف تنفيذ الأحكام

 

  • 5000 ريال

˜ طلب الاستئناف.

 

  • 7000 ريال

ˆ طلب النقض.

 

  • عشرة آلاف ريال

‰ طلب التماس إعادة النظر.

 

التكاليف لطلبات التنفيذ

لطلب التنفيذ 500 ريال.

ما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ :

  • تقدر التكاليف القضائية بنسبة ٢ % من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن 500 ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.

  • يتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ مالم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته؛ فيتحمل كامل التكاليف القضائية.

وإذا كان طلب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته: فيتحمل من التكاليف بقدر هذا الجزء.

 

أحكام عامة

  1. لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما.
  2. يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيا.
  3. الأصل أن يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتعلقة بها.
  4. تعد الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى معفية من التكاليف القضائية ، وتخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة ، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
  5. تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

 

لا توجد تكاليف قضائية في:

  1. الدعاوى الجزائية العامة ، والدعاوى التأديبية ،والطلبات المتعلقة بها.
  2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
  3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم
  4. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  5. الدعاوي والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
  6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

 

فئات لا تفرض فيها التكاليف القضائية

  1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية ، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم
  2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم ؛للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل .
  3. الوزارات والأجهزة الحكومية.

 

 

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. أ- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة .
  2. ب- إذا قضت المحكمة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

 

متى ترد التكاليف القضائية؟

ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:

  1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
  2. طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
  3. طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
  4. طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
  5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.
  6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
  7. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

 

 

تحصيل التكاليف القضائية

  • راعى النظام الحفاظ على مبدأ حق التقاضي وإمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها.
  • يتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
  • إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك.

 

من يصدر سند دفع التكاليف القضائية

إدارة التكاليف القضائية

  1. وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام و اللائحة التنفيذية, ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
  2. يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سنداً تنفيذياً ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

 

الاعتراض على التكاليف القضائية

يجوز الاعتراض على التقدير لمن وجبت عليه التكاليف القضائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه إذا تحققت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام

 

 

الأهداف الاستراتيجية لنظام التكاليف القضائية

  1. الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
  2. تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
  3. تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية
  4. المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية

 

 

? للتحميل بصيغة PDF:⇩ أضغط هنــــــــــا

إعداد/ حزام بن محمد السيفاني الشهري ذو القعدة 1443هـ

نقله إلى الموقع/ البحوث القانونية عبدالوهاب عبدالحي بن فضل

زر الذهاب إلى الأعلى