البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة السابعة والتسعون: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه
القاعدة السابعة والتسعون: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه
288- صلة هذه القاعدة بغيرها من القواعد :
هذه القاعدة لها صلة برفع الحرج ودفع المشقة وإرادة الشرع التيسير على المكلفين والمعنى أن الذي نجهله ونعجز عن معرفته أو عن وجوده فهو بمنزلة المعدوم .
289- أدلة هذه القاعدة :
ويستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ” البقرة 286 وقوله تعالى :” فاتقوا الله ما استطعتم ” التغابن 16 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية توضيحا وبيانا لاستدلاله بها : تبين الآيتان والحديث النبوي الشريف أن الله تعالى إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به , فما عجز عن معرفته أو العمل به سقط عنا .
290 – من فروع هذه القاعدة :
-
” لو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح السلمين , وإن كان فيه نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ماله إليه” .
-
والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين , وهذا الأصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث تعذر رده إليه كالغصوب والعواري والودائع تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين .