تم اصدار المادة 34 في قضية تنفيذ زيارة متى يحق لي طلب المادة 46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم اصدار المادة 34 في قضية تنفيذ زيارة متى يحق لي طلب المادة 46
ج/ يجب مراعاة محل التنفيذ والتنفيذ في الزيارة يعتبر – تنفيذ مباشر – بمعنى ماكان فعلاً أو امتناع عن الفعل ولا تدخل في مفهوم الاموال حتى يعمل مقتضى المادة 46 وجوباً….!!!!!!وانما ايقاف الخدمات المالية اجراء جوازي للقاضي وليس ملزوم فيه وهكذا الامر بالحبس كلها تكون جوازية وقد يلجئ لها القاضي في حالة ثبوت امتناع المنفذ ضده وترتفع عنه متى امتثل لامر التنفيذ ..
و الصحيح يكون ضمن اجرائين رئيسين ويتخذها قاضي التنفيذ بشكل وجوبي
1)وهو التدرج في النصح والتوجيه
2)ثم بعد انقضاء مرحلة التدرج يرتب مراحل تسليم الطفل للمزور وفِي حالة ثبوت المنفذ ضده بامتناعه عن التنفيذ يستخدم معاه القوة الجبرية ( الشرطة ) والدخول للمنازل ..
واذا أصر المنفذ ضده على عدم التنفيذ يصدر بحقه قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن وجوب دفعه غرامة مالية بقدر 10 الف ريال تستوفى بعد الانتهاء من التنفيذ وتتكرر في كل مرة يمتنع فيها عن التسليم ..
راجع مادة 74 و76 من نظام التنفيذ والائحة التنفيذية المختصة بمسائل التنفيذ بالاحوال ال شخصية .