البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
وقد بينت (المادة الثانية) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
- رقم المعاملة: 409026061
- تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
- المرفقات
- قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي
- أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
- ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
- ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .
- ص لمكتبنا مع صورة اللائحة.
- ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
- ص المعالي النائب صورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
- ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة.
- ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
- ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
- ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
- ص المركز الوثائق.
- وقد بينت (المادة الثانية) أن مذكرة الاعتراض تقدم لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وأوجبت اشتمالها على اسم المستأنف ورقم هويته أو سجله التجاري، ومن يمثله ومكان إقامته. وأن تشتمل على اسم المستأنف ضده ورقم هويته أو سجله التجاري، ومتان إقامته ، وبيانات الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها اعتراضه، وطلباته، وتاريخ إيداع المذكرة ، وأن على الإدارة المختصة في المحكمة التحقق من استيفاء مذكرة الاعتراضية للبيانات الواجب توافرها في المذكرة ، ولها أن تطلب من مقدم الاعتراض استيفاء النواقص خلال مدة الاعتراض وتضمه بملف القضية وهو ما تحفظ به متعلقات الدعوى من محاضر الضبط وصك الحكم وكامل أوراق القضية كما بيّنته لائحة الوثائق القضائية، وفي جميع الأحوال على الإدارة المختصة رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ولو لم تكتمل البيانات الواجب توافرها في المذكرة؛ لكون قبول الاستئناف من عدمه أمراً تحدده محكمة الاستئناف.
- كما بينت المادة أن المراد بعبارة “ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف” الواردة في الفقرة (۳) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام هو كل من له حق الاعتراض، فإذا تقدم احد طرفي الدعوى بطلب الاستئناف تدقيقاً وتقدم الطرف الاخر بطلب الاستئناف مرافعة –وكان لهما الحق في الاعتراض، فَإن الاستئناف والحال هذه ينظر مرافعة