الضوابط الفقهية في النفقة على الزوجة:
الضوابط الفقهية في النفقة على الزوجة:
1.النفقة مقدَّرة بالكفاية بالمعروف.
2.يعتبرُ الحاكمُ حالَ الزوجين عند النزاع.
3.كل عقد صحيح توفر معه الاستمتاع، وتسلُّم الزوجة فتجب معه النفقة.
4.كل احتباس شرعي للزوجة، أو كان سببه الزوج فتجب معه النفقة.
5.نفقة الحمل واجبة للحمل.
6.النفقة في مقابل التمكين.
7.للزوجة النفقة ولو مع إعسار الزوج.
8.يجب للزوجة كسوة، وسكنى صالحان لمثلها.
9.للزوجة النفقة ولو لم تحتج إليها.
10.إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، أو مريضة فيجب لها خادم.
11.لا نفقة لناشز.
12.لا نفقة في نكاح فاسد.
13.لا نفقة لبائن بفسخ أو طلاق مالم تكن حاملاً.
14.لا نفقة لمتوفىٰ عنها.
15.إذا فوتت الزوجة التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها، فلا نفقة لها.
16.خروج الزوجة من منزل زوجها بغير إذنه يسقط نفقتها.
17.من ترك الإنفاق الواجب كان كالدين في ذمته.
18.النفقة تمليك أم إمتاع؟ رجّح شيخ الإسلام أنها إمتاع ولا يجب التمليك.
19.للزوجة التصرف في نفقتها بما لايعود عليها بالضرر.
20.من أعسر بنفقة زوجته فلها الخيار.
21.للزوجة في النفقة أن تأخذ من مال زوجها عند غيبته بلا قضاء إذا كان من جنس حقها.
22.القول قول المرأة في الإنفاق والقبض..والراجح مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بأن من يشهد له العرف فالقول قوله.
23.لزوجة المفقود النفقة مدة التربص.
24.الذمِّـية كالمسلمة في النفقة والمسكن، والكسوة.
من بحث الماجستير للباحث: عبدالعزيز المقبل