Web Analytics
البحوث القانونية

قضايا تصفية الشركات السوابق والمبادئ القضائية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

فهرس

1- منازعات الشركاء .

2- قضايا تصفية الشركات .


ثانياً : قضايا تصفية الشركات

تلاحظ الهيئة أن الحكم قضى بمعاقبة مدير الشركة لعدم تقديمه لميزانيات الشركة لسنوات ، وهذه عقوبة جنائية ومن المسلم أن العقوبة الجنائية لا توقع على المخالف إلا بعد مثولة أمام الدائرة وتمكينه من دفاعه عن نفسه .

قرار 106/ت / 4 لعام 1409 هـ .

تلاحظ الهيئة أن الدائرة قد استندت في مؤاخذة المدعي عليه ( المصفى الذي لم يقدم ميزانية الشركة ) على المادة ( 175 ) من نظام الشركات وعاقبته بالعقوبة الواردة في المادة ( 230 ) من نفس النظام دون أن تحدد الفقرة التي تنطبق بحقه من تلك المادة وكلا الموصفين محل نظير فواجبات مصفى الشركات وما يتطلبه إسناد هذه المهمة إليهم قد انتظمها الباب الحادي عشر من نظام الشركات الخاص بتصفية الشركات من المادة ( 216 ) إلى المادة ( 226 ) وليس للمادة ( 175 ) تعلق بهذا الجانب ، كما أنها لا تخاطب مصفى الشركات أو تلزمهم بما ورد فيها من واجبات كذلك فإن المادة ( 230 ) من نظام الشركات لا تشمل مصفى الشركة ولم يرد في أي فقراتها الأربع أي ذكر أو إشارة إليه ومن المعلوم أن النصوص الجزائية لا تعدى بطريق القياس وأنه لا يتوسع في تفسيرها ولذا فلا يمكن اعتبار المصفى مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة حتى يقال بتطبيق العقوبة الواردة في تلك المادة بحقه .

حكم رقم 14/ت / 4 لعام 1415 هـ .

حقيقة طلب التصفية – شروطها

طلب تصفية الشركة هو في حقيقته طلب حل الشركة ثم تصفيتها وهذا جائز طبقاً للبند السابع من المادة ( 15 ) من نظام الشركات إلا أن هذا الطلب يشترط فيه أن يقام من أحد ذوي الشأن ويشترط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك .

والمقصود بذوي الشأن في هذا المقام : هم الشركاء ومن ثم فإن الدعوى الراهنة المقامة من مكتب العمل بطلب تصفية الشركة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .

من 35 – 21 من عام 1410 هـ .

عدم جواز إدانة المصفى بعدم تقديم ميزانيات الشركة – السبب

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه ( المصفى ) بما نسب إليه على أساس أن المصفى ليس من ضمن المسؤولية المعاقبين بالمادة ( 229 ) من نظام الشركات ، كما أن المادة ( 230 ) من ذات النظام لا تشمل مصفى الشركات بل أنها تتعلق بمسؤولية المدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعليه فإن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن مجرمه نظاماً بحسب المادتين المذكورتين .

مؤيد بالحكم رقم 79/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ملخص

عدم إدانة مصف – بعدم موافاة الإدارة العامة للشركات بميزانيات الشركة – وذلك لعدم رضاه وعلمه بتعيينه .

قرار رقم 58/ت / 4 لعام 1410 هـ .

قضية مرفوعة من وزارة التجارة ضد المصفى : 

مؤدى نص المادة ( 226 ) من نظام الشركات : « لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية» هو سريان مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ شهر انتهاء التصفية .. ولما كانت الثابت في الأوراق أن الشركة التي عين المتهم مصفياً لها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت المادة ( 164 ) من نظام الشركات توجب نشر عقد الشركة في الجريدة الرسمية مع سريان هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة وبالتالي فإنه وفقاً للتسلسل المذكور يكون من المتعين شهر انتهاء تصفية الشركة في الجريدة الرسمية ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 226) إلا من هذا التاريخ ولما كان الثابت من الأوراق أن المصفى لم يشهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية وإنما تم النشر عنها في جريدة البلاد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من عدم سماع الدعوى لمضي ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية لا يصادف صحيح النظام ..

قرار رقم 100/ت / 4 لعام 1410 هـ .

نصوص نظام الشركات ذات طابع آمر باستثناء ما نص النظام على جواز

مخالفته – لا قيمة لشروط الشركاء ولا قواعد العرف المخالفة

لأحكام هذا النظام – تدخل الشركة بانقضائها في طور التصفية

ويلتزم فيها بأحكام النظام

وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ أن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بالاتفاقية المؤرخة في ( …. ) بين الطرفين وأشار إلى أنه لا ضرورة لتعيين مصفى وأنه على فرض أنه بقي لتلك الشركة أو عليها أي التزامات للغير خلاف ما تضمنته الاتفاقية فبإمكان من له حق خاص أو عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي من الشركاء أو ضد الشركة كشخص معنوي ، وما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن نصوص نظام الشركات ذات طابع آمر باستثناء ما ينص النظام على جواز مخالفته منها . وقد أكدت هذا الحكم المادة الثانية من هذا النظام التي تقضي بسريان أحكامه وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات المنصوص عليها في تلك المادة .. ومعنى ذلك أنه لا قيمة لشروط الشركاء ولا لقواعد العرف ولا يؤخذ بها ما دامت تخالف أحكام هذا النظام ، ولما كان البند الخامس عشر من عقد الشركة نص على أن : « تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة بالمادة ( 15 ) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في طور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات » .

وكانت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات بعد أن عددت أسباب انقضاء الشركة نصت في الفقرة الثانية منها على أن : « وتتم تصفية الشركاء عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا يتعارض في هذه الأحكام على شروط عقد الشركة أو نظامها .

وكانت قواعد التصفية تضمنتها المواد من ( 216- -226 ) من نظام الشركات ومنها :

طريقة تعيين المصفى ومسؤوليته وسلطاته ووجوب شهر قرار تعيينه وسداد الديون وإعداد الميزانية السنوية ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بها .

ولما كان ذلك وكانت الاتفاقية بين الطرفين لم يتبع بشأنها قواعد التصفية المشار إليها لتواجه ديون الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات المطلوبة منها لوزارة المالية على ما هو ثابت من إنذار المؤسسة المؤرخ في      ( … ) للشركة وكتاب أمين جمارك المنطقة الجنوبية المؤرخ في ( … ) لها وكان قرار تعيين المصفى لم يشهر وكان الحكم المعترض عليه اعتمد في قضائه على تلك الاتفاقية والتفت عن الالتزام بما أوجبه نظام الشركات ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة النظام بما يستوجب نقضه .

حكم رقم 4/ت / 4 لعام 1416 هـ .

 

كيفية تقدير أنصباء الشركاء بعد انقضاء الشركة

( بالإفلاس ، أو موت أحد الشركاء ، أو الحجز .. )

الدائرة : وحيث لم يتفق الشركاء على إجراء القسمة وما يتبعه من التراضي ونظراً للاختلاف في تقويم الموجودات وتوزيعها وإعطاء المدعي حصته منها فإنه لم يبق إلا بيع الموجودات كافة في المزاد العلني .

الهيئة : نص عقد الشركة على : « وبعد خمسة أعوام من أراد ينفرد من الشركاء فلا يحق له بيع حصته إلا على شركائه فتقدر الموجودات حسب الزمان والمكان وتقدر حصته وتدفع له أقساطاً حتى تستوفى له .. » .

كما أن المادة ( 35 ) من نظام الشركات التي تسري أحكامها على كل من شركة التضامن وشركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة نص على : « كذلك يجوز النص من عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقاً لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة ، وأضافت الهيئة أن قرار الدائرة محل التدقيق فيها قضى به من بيع العقارات وموجودات الشركة بما في ذلك المخابز قد خالف ما بين الشراكة من عقد دون ذكر أسباب تسوغ ذلك ، وأن الأصل في الشرع الوفاء بالعقود ولا يعتبر مسوغاً ما ذكرته من حصول الاختلاف في تقويم الموجودات إذ أن على القاضي في هذه الحالة الاجتهاد بسماع كل طرف وأخذ راي أهل الخبرة حتى يصل إلى ما يطمئن إلى أنه تقويم عادل .

حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .

ملخص

تكون التصفية اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدت من الشريكين .

مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

حل الشركة : 

من الأسباب المشروعة التي حل الشراكة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً .

قرار رقم 142/ت / 4 لعام 1409 هـ .

التحقق من أن الشركة قد خسرت رأس مالها يكون بندب خبير لإبداء رأيه في هذه المسألة الجوهرية .

قرار رقم 142/ت / لعام 1409 هـ .

تدخل الشركة بمجرد انقضائها في طور التصفية – أثر ذلك في القضية المعروضة – استحالة الغرض الذي لأجله تأسست الشركة يؤدي إلى انقضائها بهذه الاستحالة – إجراء المحاسبة المتعلقة بالتصفية هي من صميم عمل المصفي

قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أدائها على سند من أنه يتعين إجراء المحاسبة أولاً قبل تصفية الشركة في حين أن المقرر أن الشركة تدخل بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية ( مادة 216 من نظام الشركات ) ولما كان الثابت من الأوراق صدور قرار وزير الصناعة والكهرباء بإلغاء ترخيص الشركة موضوع الدعوى لعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وهو ما يعني من انقضاءها باستحالة تحقيق الغرض الذي تأسست لأجله عملاً بالبند الثاني من المادة ( 15 ) من النظام المذكور هذا فضلاً عن أن المدعي عليها لم تنازع في انقضاء الشركة بموافقتها على تعيين مصف لها وإن اشترطت إجراء المحاسبة ومن ثم كان يتعين على الدائرة التقرير بحل الشركة ودخولها في مرحلة التصفية والحكم بتعيين مصف يمثل الشركة في تلك المرحلة ويتولى تصفيتها ، وما ذكرته الدائرة من أن الأمر يتطلب إجراء المحاسبة لمعرفة موقف كل شريك وعائدات الشركة مالها وما عليها فهو أمر يدخل في صميم عمل المصفي .

قرار رقم 185/ت / 4 لعام 1414 هـ .

تقدير خطورة السبب الداعي إلى طلب حل الشركة وتصفيتها

ملخص

رد طلب الشريك بتصفية الشركة لعدم وجود أسباب خطيرة توجب حل الشركة وتصفيتها .

مؤيد بالحكم رقم 227/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وتراجع ملابسات القضية في الحكم .

وجوب أن يتضمن حكم الدائرة بحل الشركة وتصفيتها

أن يتضمن اسم المصفى

يتعين أن يتضمن حكم الدائرة يحل الشركة وتصفيتها أن يتضمن الحكم اسم المصفى الذي سيقوم بهذه المهمة سواء تم ذلك باتفاق الأطراف أو بتعيينه من قبل الدائرة عند عدم اتفاقهما .

حكم رقم 75/ت / 4 لعام 1415 هـ .

ملخص

حكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف عليه اتخاذ الإجراءات النظامية للتصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات استناداً إلى طلب المدعي حل الشركة لتجاوز مجموع الخسائر عن ثلاثة أرباع رأس المال ( المادة 180 من نظام الشركات ).

مؤيد بالحكم رقم 61/ت / 4 لعام 1415 هـ .

ملخص

التصفية لا تكون إلا في حالة كفاية أموال الشركة لسداد ديونها ( وإلا وجب الحكم بإفلاسها ) .

حكم رقم 48/ت / 4 لعام 1416 هـ .

حكمت الدائرة : برد طلب المصفى إنهاء تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة وذكرت في الأسباب أن الشركة بهذا الوضع الذي ذكره المصفى من أنه لم يزل عليها ديون تفوق حصيلة التصفية لا يصح أن تنهى تصفيتها إذ لا ينطبق بحقها ما ورد في الباب الحادي عشر من نظام الشركات من الإجراءات التي تنتهي بها التصفية .

مؤيد بالحكم رقم 83/ت / 4 لعام 1416 هـ .

وجود ديون على الشركة لا يمنع من الحكم بتصفيتها

تلاحظ الهيئة على حكم الدائرة : أن الدائرة أقامت قرارها على ما تراه من أن فرع الشركة لا يصح أن يصفي قبل تسديده كافة ما عليه من التزامات تجاه من تعامل معهم في المملكة وهذا الرأي من الدائرة لم يكن مبنيا على سند صحيح بل أن نظام الشركات جعل من بين أعمال المصفين سداد ديون الشركة ولم يجعل ديون الشركة مانعة من تصفيتها .

قرار رقم 145/ت / 4 لعام 1411 هـ .

ملخص

شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية بالمعنى النظامي للشركات ذات الشخصية المعنوية المستقلة .

قرار رقم 57/ت / 4 لعام 1411 هـ .

ملخص

الواقعة : طلب أمين تفليسة الشركة صرف مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال من الرصيد الخاص بالتفليسة مقابل أتعابه وجهوده المتبقية عن أعمال التفليسة .

قررت الدائرة : صرف مبلغ تسعمائة ألف ريال من حساب تفليسة الشركة للمصفى السابق ( رافع الدعوى ) مقابل أتعابه .

لم يعترض المصفى رافع الدعوى بل قرر قناعته .

الهيئة : إعادة القضية دون التصدي لتدقيق القرار التكميلي للدائرة .

حكم رقم 149/ ت / 4 لعام 1416 هـ .

ملخص

حكم بإلزام الشركة المدعي عليها تحت التصفية بأن تدفع للمدعية بناء على إقرار المصفى .

مؤيد بالقرار رقم 47/ت / 4 لعام 1412 هـ .

حكم بعدم إدانة المصفى بإهماله في إنجاز التصفية – السبب

ملخص

دعوى مرفوعة من وزارة التجارة ضد مصفى شركة لإهماله في عدم إنجازه أعمال التصفية .

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه بما نسب إليه .

الأسباب : من المعلوم أن هذه الدعوى جنائية وأنه يلزم لصحة إقامتها أن تكون واضحة ومحددة بحيث تشتمل على بيان الحكم النظامي الذي تمت مخالفته .. وليس في المادتين ( 217 ، 323 ) من نظام الشركات مدة محددة لإنجاز التصفية وبالتالي فليس فيهم ما يلزم المصفى بإنجاز أعمال التصفية خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن القول بوجود إهمال أو عدم إنجاز للعمل خلال المدة المحددة لذلك .

قرار رقم 23/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الدعوى : أقامت وزارة التجارة دعوى على مدير الشركة لعدم قيامه بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مال الشركة .

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه مدير الشركة وذلك لأن النظام لم ينص على وقت محدد لاتخاذ ذلك الإجراء وما دام قد تم اتخاذه فيما بعد من قبل المدعي فلا وجه لمعاقبته .

الهيئة : النص المطلق يقتضي الفورية والفورية تحدد على ضوء ما يقتضيه الحال ومجريات الأمور بحيث إذا تجاوزت مدة التأخير الفترة المعقولة أمكن القول بوجود إهمال وعدم تنفيذ للواجب ..

قرار رقم 122/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

القضاء ببطلان الشركة يقتضي رجوع العامل بأجرة عمله ( أجرة المثل ) وتكون تصرفاته صحيحة وفق ما أذن له بموجب عقد المحاصة المبنى على الوكالة والأمانة والأذن بالتصرف ، وأن ما اعترى العقد من بطلان لا يحول ما قبضه من مال وتصرف فيه إلى دين عليه وإنما تنطبق عليه أحكام الوكالة والإجازة ولا مسؤولية عليه ما لم يثبت تفريطه أو تعديه .

مؤيد بالحكم رقم 77/ت / 4 لعام 1416 هـ .

وبجلسة يوم … الموافق   /   /   14 هـ حضر لدى الدائرة ممثل الإدعاء بوزارة التجارة وطلب الحكم في الدعوى لكون المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات وخلصت الدائرة في نهاية الجلسة إلى إصدار حكمها محل التدقيق ويقضي بعدم إدانة المدعي عليه بما نسب إليه . وأقامت قضاءها على سند من أن الفقرة ( 8 ) من المادة ( 229 ) التي استند إليها المدعي تقضي بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات .

كما تقضي الفقرة ( 9 ) منها بمعاقبة كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .

وجاءت الفقرة ( 10 ) تنص على أن : تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين ( 8 ، 9 ) من مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لنص المادة           ( 76 ) من هذا النظام ، وأضافت الدائرة بأن من القواعد المقررة أن النصوص النظامية يفسر بعضها بعضا وأنه بالجمع بين النصوص المذكورة يتبين أن المصفى وأن كان مسئولا في الشركة إلا أنه ليس مقصوداً بهذه المادة بدليل أن العقوبة أنما توقع على أعضاء مجلس الإدارة وليس المصفى منهم والقول بأن المصفى مقصود بالعقوبات في هذه المادة يترتب عليه أن توقع العقوبة على غير المخالف وهذا مخالف للأحكام الشرعية حيث لا تزر وازرة وزر أخرى ) .

حكم بتصفية شركة وتعيين مصف

حكمت الدائرة : 

أولا : تصفية شركة ( … ) وتعيين المحاسب ( … ) مصف لها .

ثانياً : للمصفى كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه كل الواجبات المنصوص عليها وفق النظام وعمل كل ما يلزم لتصفية الشركة المذكورة استحصال جميع أموالها وحقوقها لدى الغير رضاء أو قضاء وتحويل الموجودات إلى نقود وتوزيعها على الشركاء بحسب حصصهم بعد سداد ديونها وله الاستعانة في أداء مهمته بمن يراه من الوكلاء . وبإعلان الحكم قرر الأطراف الحاضرون القناعة .

مؤيد بالحكم رقم 52/ت / 3 لعام 1418 هـ .

عزل مصف

حكمت الدائرة : 

أولاً: عزل المصفى ( …. ) عن تصفية شركة ( … ) والمعين بحكم الدائرة رقم ( 149 ) لعام 1414 هـ .

ثانياً : تعيين المحاسب ( … ) مصفياً للشركة وفقاً لمقتضيات النظام بدلاً من المصفى السابق .

أيدت ذلك هيئة التدقيق وأضافت « ولا يؤثر في ذلك ما ذكره المعترض من أنه عين مصفياً باتفاق الشركاء حيث إن تعيينه مصفياً للشركة تم بحكم الدائرة وعزله تم بحكمها أيضاً لما رأته من مصلحة ، ومن يملك التعيين يملك العزل كما أن الشريك الآخر طالب بعزله ..

حكم رقم 165/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ملخص

ارتكاب مدير الشركة لمخالفات يعاقب عليها النظام في إدارته لشركات مختلفة يمنع تداخل العقوبة ويوجب تكرار العقوبة لكل مخالفة في إدارة شركة .

قرار رقم 147/ ت/ 4 لعام 1411 هـ .

من المعلوم أن الدعوى الجنائية حق للمجتمع وليست حقاً للإدعاء يحركها متى شاء ويسقطها متى شاء فهذه الدعوى متى ما خرجت من ولايته بتقديمها للمحكمة المختصة فإنها تصبح بعد ذلك تحت ولاية هذه المحكمة وليس من حقه سحبها أو إسقاطها أو التنازل عنها متى ما تبين له بعد ذلك عدم صحة أو قيام الأدلة التي استند عليها عند تحريكه لها ..

قرار رقم 31/ت / 4 لعام 1409 هـ .

إقامة الدعوى : 

فيما يتعلق بمطالبة المدعي معاقبة المدعي عليهم بالعقوبات الواردة في نظام الشركات هي من اختصاص ممثل الإدعاء في وزارة التجارة وهي صاحبة الصفة في إقامتها .

مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .

المختص نظاماً بإقامة الدعوى باسم الشركة – أثناء التصفية – هو المصفي.

مؤيد بالحكم رقم 195/ت / 4 لعام 1416 هـ .

تأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من ثبوت شراكة المدعين للمدعي عليه في ( … ) وعليه تمكينهم من المشاركة في إدارتها .

حكم رقم 103/ت / 4 لعام 1415 هـ .

القضاء بصحة بيت الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

مؤيد بالحكم رقم 116/ ت / 4 لعام 1415 هـ .

« لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها » .

قرار رقم 183/ت / 4 لعام 1411 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى