الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

هل تخالف بعض لوائح نظام المرافعات ماجاء في مواد النظام؟

قرأت وسمعت عن مخالفة بعض لوائح نظام المرافعات الشرعية الموادها، فهل هناك أمثلة لهذا الاختلاف ، وهل لهذه المخالفة أثر ؟

  • الإجابة : الأصل أن تكون الأداة التي أصدرت النظام أعلى من الجهة التي تصدر اللوائح ، فنظام المرافعات الشرعية صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 22 /01 /1435هـ، واللوائح الصادرة على نظام صدرت بقرار وزير العدل بتاريخ 19 /05 /1435هـ،

  • وما لحقه من تعديلات على اللوائح، ولذلك فالأصل أن تكون اللائحة موضحة للمادة ، وليست مخالفة لها، ولذلك فلا بد لأي جهة تتصدى صياغة اللوائح أن تعين فيها الأكفاء ممن يحسن صياغة اللوائح الشارحة للنظام بما لا يصادمه ،

  • وأما الشق الآخر من سؤالك فهناك ـ وللأسف ـ عدد من اللوائح المخالفة والمناقضة للمواد ومن ذلك على سبيل التمثيل لا للحصر ماجاء في المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة أن موعد الاعتراض على الحكم يبدأ من تاريخ تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه ، بينما تشير اللائحة الرابعة للمادة نفسها أن موعد الاعتراض يبدأ من اليوم التالي لتسليم صورة صك الحكم، وهنا اللائحة تخالف ما جاء في نص المادة ،

  • وأما عن الشق الأخير من السؤال فلو حصل هناك تناقض في واقعة ما بين المادة واللائحة ، فأعمل ما جاء في نص اللائحة لاختلاف مفاهيم الناس في تفسير المواد ولوائحها وبالله التوفيق .

زر الذهاب إلى الأعلى