البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وبيّنت (المادة الثامنة والعشرون) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

  • وبيّنت (المادة الثامنة والعشرون) البيانات الواجب توافرها في صك الحكم الصادر في قضية الاستئناف سواء تظرت القضية مرافعة أو تدقيقاً. وأن صك الحكم لا بد أن يحوي وقائع القضية وأسباب الحكم ومنطوقه، وأن يُضمن صك الحكم بالبيانات الأساسية المتعلقة بالقضية وامم المحكمة والدائرة التي نظرت القضية وأسماء قضاتها الذين اشتركوا في الحكم، وبيانات الخصوم بذكر أسمائهم وشوياتهم أو بسلات التجارية حسب الأحوال، ووكلائهم -إن وجدواء ، وبيانات صك الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ومنطوقه، وأن يحتوي الصك ملخصاً وافياً لطلب الاستئناف يجوي بيان طلبات المستأنف، والاسباب التي بُني عليها الاعتراض.
  • كما بينت المادة وجوب اشتمال صك الحكم الرد على ما تضمنته تطلب المستأنف من أسباب ودفوع، وفي حال كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد اشتمل على الرد على الأسباب المقدمة؛ فللمحكمة أن تحيل عليه. “
  • كما بين المادة جواز الإحالة إلى الوقائع والأسباب الواردة في صك الحكم المعترض عليه، متى كان الحكم المحال إليه موضحة أسبابه ووقائعه بالقدر الكافي لحمل الحكم، وللدائرة أيضاً أن تحيل إلى ما ورد في صك الحكم المعترض عليه وتضيف عليه ما تراه من أسباب ترى إضافتها

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى