البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وبيّنت (المادة الثانية عشرة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

  • وبيّنت (المادة الثانية عشرة) أنه لما كان على المستأنف متابعة طلب الاستئناف فور قيد القضية لدى محكمة الاستئناف؛ لمعرفة الموعد المحدد لنظر القضية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة، وعليه فإنه في حال تغيبه عن الجلسة الأولى فيثبت ذلك في ضبط القضية، وتحفظ القضية لمدة ستين يوماً، فإن مضت هذه المدة دون تقديم طلب السير في القضية، فإن المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاعتراض، وكذلك الحال فيما لو حضر المستأنف خلال الستين يوماً وطلب السير في القضية بمذكرة يقدمها للإدارة المختصة، ثم تغيب عن الجلسة المحددة أو أي جلسة باستثناء الجلسة الأولى بان المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاستئناف
  • كما بينت المادة أنه في الأحوال التي ترى فيها محكمة الاستئناف أن طلب الاستئناف تدقيقاً يقتضي النظر فيه مرافعة، فإن على المحكمة تبليغ أطراف القضية بموعد الجلسة، فإذا تبلغ المستأنف بالموعد وتغيب، فيسري على طلب استئنافه ما تقرر من أحكام في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى