Web Analytics
البحوث القانونية

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :

الفهرسة:
1- المادة الثالثة والسبعون :
2- المادة الرابعة والسبعون :
3- المادة الخامسة والسبعون :
4- المادة السادسة والسبعون :


الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة السادسة والسبعون :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها،ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الشرح :
قد يكون الحكم بزيارة الطفل الصغير مجملا لم يحدد فيه الزمن أو المكان الذي يتم فيه استلام وتسليم الطفل الصغير تحديدا معينا فإذا كان كذلك.

فإنه لا يسوغ بموجب هذا النظام أن يعتبر ذلك إشكالا من إشكالات التنفيذ أو غموضا ولبسا فيه بل جعل النظام صلاحية تقييد الإطلاق وتبيين الإجمال لقاضي التنفيذ الذي بدوره يقوم بتحديد مكان ووقت الزيارة المناسبة لظروف الطفل وذويه مراعيا العرف والعادة والاحتياج التعليمي والصحي للطفل وظروف ذويه ومصالحهم،

ومراعيا المكان المناسب لأطراف التنفيذ متجنبا مراكز الشرط لطبيعة الأشخاص الذين يرتادونها من المجرمين والمتهمين وأثر ذلك في نفوس الأطفال بنين وبنات.

وفي حال تنازع أطراف التنفيذ على المكان أو الزمان الذي حدده قاضي التنفيذ فيعد ذلك من قبيل منازعات التنفيذ التي ينظر فيها ويبت فيها قاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام. 
انتهى 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى