البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المذكرة الإيضاحية من نظام للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

المذكرة الإيضاحية للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

فبناء على المادة (الأربعين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن “تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس” جرى إعداد هذه اللائحة لتنظم إجراءات الإستئناف فتكون بذلك لائحة تنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية وقد راعت هذه اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (الرابعة والثمانون بعد المائة) من النظام بأنه تسهري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات، المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى مار لم ينص النظام على غير ذلك وبريانها في القضايا

الجزائية فيما لم يرد فيه جكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية؛ وذلك بناء على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية :

وقد أفردت من اللائحة بناء على الأتي:

  1. أن الفقرة رقم (1) من المادة (الأربعين بعد المائتين) نصت على أن تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح”. فالتعبير بـ (اللوائح) يدل على إصدار أكثر من لائحة.
  2. أن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة تقتضي إفراد الإجراءات بلائحة مستقلة ليسهل العمل بها، وتقييمها للنظر في تطويرها أو تحديثها باستقلال عن الأحكام اللائحية الأخرى مما يحد من الاشكالات التي تحدث عند تطبيق أي مرحلة جديدة
  3. أن مواد الاستئناف ولوائحه متفرقة في أبواب النظام وفصوله، وفي جمع أغلب أحكامها في لائحة مستقلة؛ تيسير على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص في معرفة الإجراءات التنفيذية وتطبيقها.
  • وقد حدد نطاق اللائحة بتنظيم اجراءات الاعتراض بطريق الاستئناف التي تبدأ من تقييد مذكرة الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى، وتنتهي بتسليم صورة صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للمحكوم عليه ولم تتعرض اللائحة الإجراءات الإدارية المتعلقة بملف القضية وتذييل صك الحكم بما يفيد اكتساب الحكم الصبغة النهائية ، وتذييل صورة صك الحكم بالصيغة التنفيذية وتسليمها للمحكوم ثهر لكون هذه الأحكام نظمت في لإنجة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ۲۸۱۸ وتاريخ26/07/1439هـ، ووثيفة هندسة إجراءات المحاكم.
  • وقد تناول هذه اللائحة إجراءات الاستئناف. تدقيقاً، ومرافعة، وتطرقت إلى الأحكام العامة في الاستئناف وأوضحت مسار قضية الاستئناف، بدء من تقديم مذكرة الاعتراض وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها وتصحيحه وتفسيره.

 

  • وقد بينت (المادة الثانية) أن مذكرة الاعتراض تقدم لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وأوجبت اشتمالها على اسم المستأنف ورقم هويته أو سجله التجاري، ومن يمثله ومكان إقامته. وأن تشتمل على اسم المستأنف ضده ورقم هويته أو سجله التجاري، ومتان إقامته ، وبيانات الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها اعتراضه، وطلباته، وتاريخ إيداع المذكرة ، وأن على الإدارة المختصة في المحكمة التحقق من استيفاء مذكرة الاعتراضية للبيانات الواجب توافرها في المذكرة ، ولها أن تطلب من مقدم الاعتراض استيفاء النواقص خلال مدة الاعتراض وتضمه بملف القضية وهو ما تحفظ به متعلقات الدعوى من محاضر الضبط وصك الحكم وكامل أوراق القضية كما بيّنته لائحة الوثائق القضائية، وفي جميع الأحوال على الإدارة المختصة رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ولو لم تكتمل البيانات الواجب توافرها في المذكرة؛ لكون قبول الاستئناف من عدمه أمراً تحدده محكمة الاستئناف.
  • كما بينت المادة أن المراد بعبارة “ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف” الواردة في الفقرة (۳) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام هو كل من له حق الاعتراض، فإذا تقدم احد طرفي الدعوى بطلب الاستئناف تدقيقاً وتقدم الطرف الاخر بطلب الاستئناف مرافعة –وكان لهما الحق في الاعتراض، فَإن الاستئناف والحال هذه ينظر مرافعة

 

  • ثم وضحت (المادة الثالثة) الآلية التنفيذية لإعمال المادة (التاسعة والثمانين بعد المائة) من نظام والتي أجازت الدائرة أن تعيد النظر في الحكم الصادر منها متى رأت اشتمال الاعتراض على ما يدعو لذلك، ويتحقق ذلك بأن تزود الدّائرة بصورة من مذكرة الاعتراض وتمكن من الاطلاع عليها، فإذا وجدت ما يدعو إلى إعادة النظر في جكمها؛ فعليها أن تطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال المدة المقررة ويدون ذلك في ضبط القضية ، فإن مضت المدة ولم تطلب الدائرة ملف القضية على الإدارة المختصة. رفع كامل – ملف القضية إلى محكمة الاستئناف في اليوم التالي انتهاء المدة، وبذلك يتبين أن الاطلاع على مذكرة الاعتراض ليس ملزماً للدائرة ، كما لا يلزمها في حال رأت عدم اشتمال المذكرة على مايؤثر على الحكم أن تكون محضراً، بذلك وعليه فليس المحكمة الاستئناف، أن تعيد ملف القضية لعدم اطلاع الدائرة على مذكرة الاعتراض.

 

  • وقد أسست (المادة الخامسة) لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف والذي يراد به أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك في حدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
  • كما أجازت للمستأنف ضده ، – قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
  • كما قررت المادة أن نطاق القضية في الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف.
  • وعلى محكمة الاستئناف أن تنظر في قضية الاستئناف على أساس ما قدم من أدلة وبينات ودفوع لدى محكمة الدرجة الأولى، إضافة إلى ما يقدم إليها سواء في مذكرة الاعتراض، أو ما يقدم أثناء نظر القضية، مما يؤيد أسباب الاعتراض الواردة في مذكرة الاعتراض، وللمحكمة أن تبني على البينات المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى، كما أن لها عند الاقتضاء- أن تعيد طرح هذه البينات كأن تطلب إعادة سماع شهادة الشهود، أو ندب خبير، أو أن تنتقل للمعاينة ، ولو كانت محكمة الدرجة الأولى قد أجرت ذلك، وفي جميع الأحوال لمُحكمة الاستئناف عند الاقتضاء- أن تعيل بنتظر القضية من جميع جوانبها دون أن تتقيد يمّا انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، في حدود ما رفع الاستئناف عنه فقط

 

  • وبيّنت (المادة الثامنة) أن الأصل أن تحد الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأطراف المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، لكون القول بغير هذا يفضي إلى إضاعة درجة من درجتي التقاضي على من يمثل لأول مرة في الاستئناف، وعليه فلا يجوز إدخال أو تدخل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

 

  • وبيّنت (المادة الثانية عشرة) أنه لما كان على المستأنف متابعة طلب الاستئناف فور قيد القضية لدى محكمة الاستئناف؛ لمعرفة الموعد المحدد لنظر القضية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة، وعليه فإنه في حال تغيبه عن الجلسة الأولى فيثبت ذلك في ضبط القضية، وتحفظ القضية لمدة ستين يوماً، فإن مضت هذه المدة دون تقديم طلب السير في القضية، فإن المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاعتراض، وكذلك الحال فيما لو حضر المستأنف خلال الستين يوماً وطلب السير في القضية بمذكرة يقدمها للإدارة المختصة، ثم تغيب عن الجلسة المحددة أو أي جلسة باستثناء الجلسة الأولى بان المحكمة تحكم بسقوط حقه في الاستئناف
  • كما بينت المادة أنه في الأحوال التي ترى فيها محكمة الاستئناف أن طلب الاستئناف تدقيقاً يقتضي النظر فيه مرافعة، فإن على المحكمة تبليغ أطراف القضية بموعد الجلسة، فإذا تبلغ المستأنف بالموعد وتغيب، فيسري على طلب استئنافه ما تقرر من أحكام في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

 

  • وبيّنت (المادة الثالثة عشرة) أثر عدم استيفاء مذكرة الاعتراض للبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من اللائحة، والتي نص علي سروري تشتمل المذكرة “بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها. الاعتراض، وطلبات المستأنف.” وأنه في حال عدم اشتمال مذكرة الاعتراض على هذه البيانات فإن محكمة الاستئناف، تخم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض، وسقوط حق المستأنف في الاستئناف، وذلك بخلاف بقية البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية فإنه لا يترتب على عدم استيفائها عدم قبول طلب الاستئناف

 

  • وقد بينت (المادة الرابعة عشرة) أنه إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، أو بعدم قبول طلب الام تتناف، ولم يكن للطرف الآخر طلب استئناف مقدم للمحكمة؛ فإن الحكم المستأنف في هذه الحالة يكتسب الصفة النهائية، مالم تكن القضية واجبة التدقيق وفق أحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة، إذ إن سقوط الحق في الاستئناف إنما يسقط في الاستئناف الجوازي، وأما الاستئناف الوجوبي فيبقي على وجويد ، وعلى الدائرة في هذه الأحوال- بعد أن تحكم بسقوط الحق في الاستئناف أن تنظر في القضية تدقيقاً.

 

  • وبينت (المادة السادسة عشرة) أن للدائرة في سبيل تهيئة الدعوى أن تمهد لا أحد قضاتها بدراسة وتحضير القضية للمرافعة، فيتولى بذلك دراستها ودراسة ما يقدم من مذكرات و مستندات، وأن يعد مشروع مسودة الحكم كذلك، إلا أنها لم تجز لدارس القضية أن يسمع ما لدى الخصوم إلا بحضور قضاة بقية الدائرة.
  • كما مكنت المادة الدائرة من أن تعهد للإدارة المختصة بالمحكمة بإجراء تبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قرار الدائرة بتكليف الأطراف بتبادل المذكرات ، وأن تحدد الدائرة في ضبط القضية عدد المذكرات التي تقدم، وموعد إيداع كل طرف من أطراف الدعوى، وموعد الجلسة التالية لتبادل المذكرات ، وتتولى الإدارة المختصة استلام المذكرات وتسليمها، وبدون محضراً بذلك دون الحاجة لافتتاح جلسة أو تدوين في محاضر ضبط القضية، ويمكن أن تجري تبادل المذكرات بشكل إلكتروني ، وعلى الدائرة أن تشير للمذكرات المقدمة لدى الإدارة في ضبط الجلسة التالية

 

وقد بينت (المادة الثامنة عشر) من الأصل أن الميت في القضية في الجلسة الأولى متى أمكن ذلك، وألا تؤجل جلسة النظر في طلب الاستئناف الذات السبب أكثر من مرة، وأن تبين الدائرة سبب التأجيل في ضبط القضية، كما حددت المادة المهد، بين الجلسات وأوجبت ألا تزيد المدة عن أكثر من ثلاثين يوماً، وألا يزيد عدد جلسات نظر قضية الاستئناف عن ثلاث جلسات، إلا إذا اقتضت الضرورة الزيادة على ذلك، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

 

  • كما بينت (المادة التاسعة عشرة) آلية ضبط قضايا الاستئناف مرافعة، وأن على الدائرة في الجلسة الأولى تدوين ملخص لطلبات المستأنف الواردة في مذكرة اعتراض به ومضمون طلبات الأطراف، وأن عليها تدوين ما توجهه من أسئلة وتدوين الإجابة عليها متى قدمه الخصم شفهياً ، وأن تدون كل ما يقدم إليها في الجلسة شفهياً. من بينات أو دفوع مقدمة من أطراف القضية ، وأما ما يقدم من الأطراف من مذكرات مكتوية -ولو احتوت على بينات أو دفوع. فتشير الدائرة إليها في الضيط مع بيان مقدمها وعدد صفحاتها والمستندات المرافقة لها، دون تدوينها في الضبط، كما بيّنت المادة تدوين منطوق حكم الدائرة في الضبط.
  • كما بيّنت المادة أن الأصل أن يكتفي بتوقيع محضر الضبط من قضاة الدائرة وكاتب الضبط، إلا إذا تضمن الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم من الحاضرين من شهود ونحوهم فإنه في هذه الأحوال يوقع ممن نسب إليه قول في محضر الضبط.

 

  • وقد بينت (المادة الخامسة والعشرون) أن المحكمة إذا رأت عند نظرها في طلب الاستئناف تدقيقاً ما قد يستوجب نقض حكم الدرجة الأولى كلياً أو جزئياً، فإن لها أن تقرر السير في القضية مرافعاً فتحدد موعداً لنظر القضية، وبعد سماع ما لدى الأطراف إن رأت نقض الحكم؛ فتنقضه وتحكم في موضوع القضية في وقت واحد.
  • كما أن للمحكمة متى رأت تأييد جزء من الحكم، ونقض الجزء الآخر، أن تحكم بتأييد ما انتهت إلى تأييده، وتسير مرافعة في الجزء الآخر فإن رأت نقضه نقضته وحكمت في الموضوع في وقت واحد.

 

  • وقد بينت (المادة السادسة والعشرون) وجوب القلق بحكم محكمة الاستئناف في جلسة علنية، سواء كان نظر القضية مرافعة أو تدقيقاً، وفي حال كان نظر القضية تدقيقاً، فيبلغ أطراف القضية بموعد جلسة النطق بالحكم، وفي حال تعذر تبليغ الأطراف بالجلية فإن المحكمة تنطق بالحكم في الموعد المحدد مون تأجيله، على أن يبلغ المحكوم عليه المتعذر تبليغه بموعد جلسة الحكم بصورة من الحكم، وتبدأ مدّة الاعتراض بطريق النقض حقه م تاريخ تبلغه به.

 

  • واستثنت المرة الثالثة من (المادة السادسة والعشرين) من اللائحة الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام الملعقة وجوياً الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، والأحكام الغيابية المعلقة وجوياً، لتعذر حضور الطرف الغائب، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة الثانية عشرة من اللائحة، وأحكام محكمة الاستئناف بإلغاء أحكام الدرجة الأولى الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

 

  • كما بيّنت المادة (السابعة والعشرون) الأحوال التي يجوز لمحكمة الاستئناف، أن تحكم فيها بإلغاء حكم الدرجة الأولى، وأن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها، وذلك متى ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو يقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ويكون حكم محكمة الاستئناف في هذه الأحوال ملزماً لمحكمة الدرجة الأولى ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال المدنية وتختص الدائرة التي أصدرت الحكم الملغي بالنظر في القضية بعد إعادتها، وليس المحكمة الاستئناف في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.

 

  • وبيّنت (المادة الثامنة والعشرون) البيانات الواجب توافرها في صك الحكم الصادر في قضية الاستئناف سواء تظرت القضية مرافعة أو تدقيقاً. وأن صك الحكم لا بد أن يحوي وقائع القضية وأسباب الحكم ومنطوقه، وأن يُضمن صك الحكم بالبيانات الأساسية المتعلقة بالقضية وامم المحكمة والدائرة التي نظرت القضية وأسماء قضاتها الذين اشتركوا في الحكم، وبيانات الخصوم بذكر أسمائهم وشوياتهم أو بسلات التجارية حسب الأحوال، ووكلائهم -إن وجدواء ، وبيانات صك الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ومنطوقه، وأن يحتوي الصك ملخصاً وافياً لطلب الاستئناف يجوي بيان طلبات المستأنف، والاسباب التي بُني عليها الاعتراض.
  • كما بينت المادة وجوب اشتمال صك الحكم الرد على ما تضمنته تطلب المستأنف من أسباب ودفوع، وفي حال كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد اشتمل على الرد على الأسباب المقدمة؛ فللمحكمة أن تحيل عليه. “
  • كما بين المادة جواز الإحالة إلى الوقائع والأسباب الواردة في صك الحكم المعترض عليه، متى كان الحكم المحال إليه موضحة أسبابه ووقائعه بالقدر الكافي لحمل الحكم، وللدائرة أيضاً أن تحيل إلى ما ورد في صك الحكم المعترض عليه وتضيف عليه ما تراه من أسباب ترى إضافتها

 

  • وقد بينت (المادة التاسعة والعشرون) أن على محكمة الاستئناف أن تحدد موعداً لتسليم صورة الحكم وألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، مع التأكيد على أن للمحكمة أن تسلم صورة صك. الحكم في يوم النطق به ، وتتولى الإدارة المختصة بالمحكمة تسليم صورة صك الحكم في الموعد المحدد، ويجوز أن يكون التعليم بالوسائل الالكترونية، فإن لم يحضر المحكوم عليه لتسلمها فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك يرفق بملف القضية.
  • كما بينت المادة أن للسجين أو الموقوف الحق في أن يُحضر للمحكمة لاستلام صورة صك الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عند إحضاره في الموعد المحدد لاستلام صورة صك الحكم، وأجازت المادة للسجين أن يتنازل عن حقه في الحضور بأن يكتفي بإرسال صورة صك الحكم إليه في مكان سجنه أو إيقافه بوساطة الجهة المسؤولة عنه ، على أن يدون محضر بما يفيد اكتفاءه بذلك ويوقع المحضر منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما. ولم تقصل اللائحة في إجراءات تليم الأحكام وتذييلها بما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتسليم صورة صك الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية؛ لكونه يسري عليها الأحكام المقررة في لائحة الوثائق القضائية ، والمفصلة إجراءاتها في وثيقة هندسة الإجراءات وقد بينت المادة الثلاثون أن محكمة الاستئناف متي حكمت في طلب الاستئناف بعد نقضه، تتولى بناء على ذلك النظر في طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها، وأكدت المادة مريان، الأحكام المقررة في الفصل الثاني من الباب العاشر والمعنون بـ”تصحيح الاحكام وتفسيرها” على محاكم الاستئناف عند نظرها لطلب التصحيح أو التفسير، أما طلب البحيع أو التفسير للأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف فإنها تقدم إلى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشرة

 

  • وقد بينت (المادة الحادية والثلاثون) أن المحكمة الاستئناف عند الاقتضاء في القضايا الإنهائية التي لا خصومة فيها؛ أن تستوفي ما تراه من نقص في الإجراءات، كان تأمر باستكمال مخاطبة بعض الجهات الحكومية، ونحو ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى